كتاب الحيوان إلى العامّة . ولكن لا عبرة بذلك إن صحّ النقل عنهم ( عليهم السلام ) ( 1 ) وذهب
الراوندي إلى التنصيف في ذكر الشيخ اليائس من الجماع والتثليث في ذكر
الشابّ ( 2 ) . وقال أبو عليّ : فيهما الدية ، وفي اليسرى أيضاً الدية ، لأنّ الولد منها ،
وفي اليمنى نصفها ( 3 ) .
( ولا فرق ) على كلّ ( بين أن يكون الذكر سليماً أو مقطوعاً ) أو أشلّ
لأنّ النقص في عضو آخر . وكذا لا فرق بين العنّين وغيره ، للعمومات ، وكون منشأ
التعنين في الأُنثيين ممنوع .
( وفي أُدْرَة الخصيتين ) وهي انتفاخهما ( أربعمائة دينار ) قطع به
الأصحاب وفاقاً لكتاب ظريف وفيه : أنّ في أُدرة إحداهما مائة دينار كما سمعت ،
لكن تمام عبارته كذا : ودية البجرة إذا كانت فوق العانة عشر دية النفس مائة
دينار ، فإن كانت في العانة فخرقت الصفاق فصارت أُدرة في إحدى البيضتين
فديته مائة دينار ، خمس الدية ( 4 ) . ويمكن حملها على أنّ دية البجرة مائة ، فإن
تسبّبت للأُدرة أُضيفت إليها مائة أُخرى للأدرة خاصّة فيتمّ لها مائتان .
وعن معاوية بن عمّار قال : تزوّج جار لي امرأة فلمّا أراد مواقعتها رفسته
برجلها ففتقت بيضته فصار آدر ، فكان بعد ذلك ينكح ويولد له ( 5 ) فسألت أبا
عبد الله ( عليه السلام ) عن ذلك ، وعن رجل أصاب سرّة رجل ففتقها ، فقال ( عليه السلام ) : في كلّ فتق
ثلث الدية ( 6 ) . ولا ينافي ما تقدّم ، لاحتمال أن يكون في الفتق ثلث الدية فإن
استلزم الأُدرة لزم خمساها .
هامش
( 1 ) غاية المراد : ج 4 ص 541 ، والعبارة هكذا : ولا عبرة بذلك مع صحّة النقل عن
المعصومين ( عليهم السلام ) الذين هم أعرف .
( 2 ) لم نعثر عليه ، ونقله عنه في غاية المراد : ص 220 - 221 ( مخطوط ) .
( 3 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 9 ص 389 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 236 ب 18 من أبواب ديات الأعضاء ح 1 .
( 5 ) في الجواهر ومفتاح الكرامة : ولا يولد له .
( 6 ) المصدر السابق : ص 257 ب 32 ح 1 .