( ولا فرق بين البيضاء والسوداء خلقة ، والصفراء ) خلقة لعموم
النصوص والفتاوى . والسواد والصفرة خلقة ( بأن كانت ) كذلك ( قبل أن يثغر
سوداء ثمّ نبتت كذلك ) .
( أمّا لو ) لم يكن كذلك خلقة بأن ( كانت بيضاء قبل أن يثغر ثمّ نبتت
سوداء رجع إلى العارفين ، فإن أسندوا السواد إلى علّة فالحكومة ) كما في
المبسوط ( 1 ) لأنّها ليست سنّاً صحيحة وعلى ما سيأتي في الكتاب ثلث ديتها
لعموم الخبر ( 2 ) به في قلع السنّ السوداء . أو يحتمل الدية إلاّ حكومة ( وإلاّ )
يسندوه إلى علّة ( فالديّة ) كاملة ، لكونه حينئذ خلقيّاً وكذا الكلام في الصفراء كما
هو ظاهر العبارة وفي التحرير ( 3 ) فرّق بينها وبين السوداء كما في المبسوط ( 4 ) فقيّد
السوداء بالخلقة ، وقال في الصفراء : وإن كانت الصفرة بجناية . ويحتمله عبارة
الكتاب وإن بعّده أوّلها ، والفارق بينهما كما في المبسوط ( 5 ) أنّ السنّ يصفر من غير
علّة فليس إلاّ شيناً فالسنّ الصفراء كالإصبع إذا لحقها شين .
( ولو اسودّت ) السنّ ( بالجناية ولم يسقط ففيها ثلثا ديتها ) كما قطع به
الأصحاب ، وحكى في الخلاف ( 6 ) الإجماع عليه ، وبه صحيح ابن سنان عن الصادق
( عليه السلام ) قال : السنّ إذا ضربت انتظر بها سنة ، فإن وقعت أغرم الضارب خمسمائة
درهم ، وإن لم يقع واسودّت أغرم ثلثي ديتها ( 7 ) وفي كتاب ظريف : فإذا اسودّت
السنّ إلى الحول فلم تسقط ، فديتها دية الساقطة ، خمسون ديناراً ( 8 ) . وروي نحوه
عن الرضا ( 9 ) ( عليه السلام ) . وأرسل أبان عن الصادق ( عليه السلام ) قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام )
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 7 ص 141 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 225 ب 8 من أبواب ديات الأعضاء ح 3 وص 217 ب 1 من
أبواب ديات الأعضاء ح 13 .
( 3 ) التحرير : ج 5 ص 602 .
( 4 و 5 ) المبسوط : ج 7 ص 141 .
( 6 ) الخلاف : ج 5 ص 246 المسألة 45 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 225 ب 8 من أبواب ديات الأعضاء ح 4 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 224 ب 8 من أبواب ديات الأعضاء ح 1 .
( 9 ) فقه الرضا ( عليه السلام ) : ص 319 .