( ولو شقّ الشفتين حتّى بدت الأسنان ) ولم يبن شيئاً منهما ( فعليه
ثلث الدية ) إن لم تبرأ ولم تلتئم ( فإن برئت فخمس الدية ، وفي إحداهما )
إذا شقّت ( ثلث ديتها إن لم تبرأ ، وإن برئت فخمس ديتها ) قطع بذلك
الأصحاب ، وفي الغنية الإجماع عليه ( 1 ) ويوافقه كتاب ظريف ، إلاّ في السفلى إذا
لم تبرأ فقد أوجب فيه في قطعها ثلثي الدية ستّمائة دينار وستّة وستّين ديناراً
وثلثي دينار ، وفي شقّها إذا لم تبرأ ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثين ديناراً وثلث
دينار ( 2 ) . وعند العامّة فيه الحكومة ( 3 ) إلاّ أنّها إذا لم تبرأ كانت الحكومة أكثر .
( المطلب السادس اللسان ) :
( ويجب في لسان الصحيح مع الاستئصال الدية ) كاملة بلا خلاف
( وفي استئصال لسان الأخرس ثلث الدية ) عندنا كما في المبسوط ( 4 )
والسرائر ( 5 ) بالإجماع كما في الخلاف ( 6 ) والغنية ( 7 ) وينصّ عليه قول أبي
جعفر ( عليه السلام ) في صحيح بريد ( 8 ) وحسنه ( 9 ) : في لسان الأخرس وعين الأعمى ثلث
الدية . وقد سمعت صحيح أبي بصير عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : إن كان ولدته أُمّه وهو
أخرس فعليه الدية ، وإن كان لسانه ذهب لوجع أو آفة بعد ما كان يتكلّم فإنّ على
الّذي قطع ثلث دية لسانه ( 10 ) . وعند العامّة فيه الحكومة ( 11 ) .
هامش
( 1 ) الغنية : ص 417 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 221 ب 5 من أبواب ديات الأعضاء ح 1 .
( 3 ) المغني لابن قدامة : ج 9 ص 603 ، الحاوي الكبير : ج 12 ص 262 .
( 4 ) المبسوط : ج 7 ص 135 .
( 5 ) السرائر : ج 3 ص 385 .
( 6 ) الخلاف : ج 5 ص 241 المسألة 34 .
( 7 ) الغنية : ص 417 .
( 8 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 270 ح 1062 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 256 ب 31 من أبواب ديات الأعضاء ح 1 ، وليس فيه : " ثلث " .
( 10 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 256 ب 31 من أبواب ديات الأعضاء ح 2 ، وفيه : " . . . فعليه ثلث
الدية . . . " .
( 11 ) المغني لابن قدامة : ج 9 ص 605 .