فلم ينبت فعليه مائة دينار ، فإن حلق لحيته فلم ينبت فعليه الدية ، وإن نبت فطالت
بعد نباتها فلا شئ له ( 1 ) . ( وفي الحاجبين خمسمائة دينار ، وفي كلّ واحد )
منهما ( نصف ذلك ربع الدية ) وفاقاً للأكثر ، وفي السرائر : الإجماع ( 2 ) عليه . وبه
خبر أبي عمرو المتطبّب عن الصادق ( عليه السلام ) ( 3 ) . وروي أيضاً عن الرضا ( عليه السلام ) ( 4 ) . وفي
المبسوط ( 5 ) والغنية ( 6 ) والإصباح ( 7 ) : أنّ فيهما الدية ، وفي كلّ واحدة نصفها . وظاهر
المبسوط : الإجماع عليه . ويؤيّده النصوص على أنّ فيما كان في الجسد اثنين
الدية ( 8 ) مع ضعف مستند الأوّل . ثمّ لم يظهر في الخبرين وكلام الشيخين وابني
إدريس والبرّاج وابني سعيد فرق بين عود نباتهما وعدمه . وفي الغنية والإصباح :
أنّ ما ذكر إذا لم ينبت شعرهما ، فإن نبت ففيه الأرش . وقال سلاّر : وإذا ذهب
بحاجبه فنبت ، ففيه ربع الدية . وقد روي أيضاً : أنّ فيهما إذا لم ينبت مائة دينار ( 9 ) .
وقال في المختلف : والوجه عندي الحكومة فيما إذا نبت ، وهو قول أبي الصلاح ،
للأصل ( 10 ) . ( وفي البعض ) من حاجب ( بالحساب ) والنسبة إلى الكلّ وقد
نطق به الخبران وإن عاد وقلنا بالأرش فلا نسبة بل فيه أرشه .
( وفي الأهداب ) الأربعة وهي الشعور النابتة على الأجفان ( الدية على
رأي ) وفاقاً للخلاف ( 11 ) والمبسوط ( 12 ) . واستدلّ عليه في الخلاف بالإجماع
والأخبار ( 13 ) . وقال في المبسوط : إنّه الّذي يقتضيه مذهبنا ( 14 ) . ولعلّه أراد ما مرّ
هامش
( 1 ) فقه الإمام الرضا ( عليه السلام ) : ص 320 .
( 2 ) السرائر : ج 3 ص 378 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 218 ب 2 من أبواب ديات الأعضاء ح 3 .
( 4 ) فقه الإمام الرضا ( عليه السلام ) : ص 316 .
( 5 ) المبسوط : ج 7 ص 153 .
( 6 ) الغنية : ص 417 .
( 7 ) إصباح الشيعة : ص 504 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 213 ب 1 من أبواب ديات الأعضاء .
( 9 ) المراسم : ص 245 .
( 10 ) مختلف الشيعة : ج 9 ص 430 .
( 11 و 13 ) الخلاف : ج 5 ص 237 المسألة 25 .
( 12 و 14 ) المبسوط : ج 7 ص 130 .