الدية ( 1 ) . وفي حسن ابن سنان مثل ذلك ( 2 ) وسيأتي الخلاف في بعضها .
( وما فيه أربعة ففيه الدية ، كالأجفان ) وفي كلّ منها الربع ( وما فيه
عشرة كالأصابع ففيه الدية ) ودفع بالتمثيل توهّم عدّ الأصابع عشرين ( وفي
كلّ واحد منها العشر ) .
( وكلّ ما لا تقدير فيه ) من أجزاء الأعضاء ( يجب فيه الأرش ) كما عرفت
من أنّ المملوك يقوّم سليماً ومجنيّاً عليه ويؤخذ التفاوت والحرّ يفرض مملوكاً .
( والتقدير ) في المشهور ( في ثمانية عشر ) : الشعر ، والعينين ومنهما الأجفان ،
والأنف ، والأُذنين ، والشفتين ، واللسان ، والأسنان ، والعنق ، واللحيين ، واليدين ،
والرجلين ، والأصابع ، والظهر ، والنخاع ، والثديين ، والذكر ، والخصيتين ، والشفرين .
( فهنا مطالب ) عشرة ، لذكر اللحيين في مطلب الأسنان لأنّهما منبتها ،
والظهر والعنق والنخاع والثديين في مطلب ، والخصيتين والشفرين مع الذكر في
مطلب ، واليدين والرجلين والأصابع في مطلب .
( الأوّل في الشعر ) :
( وفي شعر الرأس الدية إن لم ينبت ) وفاقاً للمشهور ، لأنّه عضو واحد
وربما يناقش فيه ، ولنحو صحيح سليمان بن خالد ، سأل الصادق ( عليه السلام ) : رجل صبّ
ماءً حارّاً على رأس رجل فامتعط شعره فلا ينبت أبداً ، قال : عليه الدية ( 3 ) . وخبر
سلمة بن تمام ، قال : أهرق رجل على رأس رجل قدراً فيها مرق فذهب شعره ،
فاختصما في ذلك إلى عليّ ( عليه السلام ) فأجّله سنة فلم ينبت شعره ، فقضي عليه بالدية ( 4 ) .
( فإن نبت ) الشعر كلّه أو بعضه كما في الوسيلة ( 5 ) إلى سنة كما في التحرير ( 6 )
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 217 ب 1 من أبواب ديات الأعضاء ح 12 .
( 2 ) المصدر السابق : ص 213 - 214 ب 1 ح 1 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 250 ح 992 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 261 ب 37 من أبواب ديات الأعضاء ح 3 .
( 5 ) الوسيلة : ص 444 .
( 6 ) التحرير : ج 5 ص 580 .