إزار ورداء ، ولا تسمّى حلّة حتّى تكون ثوبين وفي النهاية الأثيريّة : الحلّة واحدة
الحلل ، وهي برود اليمن ، ولا تسمّى حلّة إلاّ أن تكون ثوبين من جنس واحد . وفي
مصباح المنير : الحلّة بالضمّ لا تكون إلاّ ثوبين من جنس واحد . وفي العين : الحلّة
إزار ورداء برداً أو غيره ، لا يقال ، لها حلّة حتّى تكون ثوبين وفي الحديث تصديقه
وهو : ثوب يماني . وفي القاموس : لا يكون حلّة إلاّ من ثوبين أو ثوب له بطانة .
وقال الأزهري في التهذيب : قال شمر ، قال خالد بن جنبة : الحُلّة رداء
وقميص تمامها العمامة ، قال : ولا يزال الثوب الجيّد يقال له في الثياب حلّة ، فإذا
وقع على الإنسان ذهبت حلّته حتّى يجمعن له إمّا اثنان وإمّا ثلاثة ، وأنكر أن
تكون الحُلّة إزاراً ورداء وحده ، قال : والحلل الوشي والحبرة والخزّ والقزّ والقوهي
والمردي والحرير ، قال : وسمعت اليمامي يقول : الحلّة كلّ ثوب جيّد جديد تلبسه
غليظ أو رقيق ، ولا يكون إلاّ ذا ثوبين ، وقال ابن شميل : الحلّة القميص والإزار
والرداء لا أقلّ من هذه الثلاثة ، وقال شمر : الحلّة عند الأعراب ثلاثة أثواب ، قال ،
وقال ابن الأعرابي : يقال للإزار والرداء حلّة ولكلّ واحد منهما على انفراده حلّة ،
قلت : وأمّا أبو عبيد فإنّه جعل الحلّة ثوبين ، وروى شمر عن القعنبي عن هشام بن
سعد ، عن حاتم بن أبي نضرة ، عن عبادة بن نسي ، قال ، قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : خير
الكفن الحلّة ، وخير الضحيّة الكبش الأقرن وقال أبو عبيد : الحلل برود اليمن من
مواضع مختلفة منها ، قال : والحلّة إزار ورداء ولا تسمّى حلّة حتّى تكون ثوبين ،
قال : وممّا يبيّن ذلك حديث عمر ، إنّه رأى رجلا عليه حلّة قد ائتزر بإحداهما
وارتدى بالأُخرى فهذان ثوبان ، وبعث عمر إلى معاذ بن عفراء بحلّة فباعها
واشترى بها خمسة أرؤس من الرقيق فأعتقهم ، ثمّ قال : إنّ رجلا آثر قشرتين
يلبسهما على عتق هؤلاء لغبين الرأي ، أراد بالقشرتين الثوبين . قلت : والصحيح
في تفسير الحلّة ما قال أبو عبيد ، لأنّ أحاديث السلف تدلّ على ما قال . انتهى كلام
التهذيب بألفاظه .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 306
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٣٠٦