المساواة لكونهما من البواطن .
( ولو جنى الرجل ) على امرأة ( بقطع الشفرين أو المرأة ) على رجل ( بقطع
الذكر أو الخصيتين فالدية ) لانتفاء المحلّ وفي خبر عبد الرحمن بن سيابة عن
الصادق ( عليه السلام ) : إنّ في كتاب عليّ ( عليه السلام ) لو أنّ رجلا قطع فرج امرأة لأغرمته لها
ديتها ، فإن لم يؤدّ لها ديتها قطعت لها فرجه إن طلبت ذلك ( 1 ) . وهي متروكة .
( ولو قطع ذكر خنثى مشكل وأُنثييه وشفريه : فإن كان الجاني ذكراً فإن
ظهرت الذكورة ) في المجنيّ عليه ( كان في ذكره وأُنثييه القصاص ، وفي
شفريه الحكومة ) فإنّهما ليس بشفري فرج امرأة ( وإن ظهرت ) فيه ( الأُنوثة
فعليه دية الشفرين وحكومة في الذكر والأُنثيين ) فإنّها ليست بذكر وأُنثيين .
( وإن كان الجاني امرأة وظهرت الذكورة ) في المجنيّ عليه ( فعليها
دية المذاكير ) لانتفاء المحلّ ( وحكومة ) في ( الشفرين . وإن ظهرت
الأُنوثة اقتصّ لها في الشفرين ، وطولبت بحكومة في المذاكير ) .
( وإن كان الجاني خنثى ) مشكلا ( لم يكن قصاص إلاّ مع العلم
بحالهما ) لاحتمال المخالفة ، وأصل البراءة ، والشبهة .
( ولو طلب الخنثى القصاص ) من مثله أو معلوم الذكورة أو الأنوثة ( قبل
ظهور حاله ) أو طلب الذكر أو الأُنثى القصاص من خنثى قبل ظهور حاله ( لم
يكن له ذلك ) لاشتراطه بوجود المماثل في الجاني وليس بمعلوم قبله ( فإن
طلب ) الخنثى ( الدية أُعطي اليقين ) مقداراً ( وهو دية الشفرين والحكومة
في المذاكير ) فإنّ في الشفرين دية المرأة وفي ذكر الذكران دية رجل وفي
الخصيتين دية أُخرى ، فإن كان ذكراً كانت له ديتا رجل وحكومة في الشفرين ،
وإن كان أُنثى كانت له دية امرأة والحكومة في الباقي ولا أقلّ من ذلك .
( فإن ظهرت الذكورة أكمل له ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 128 ب 9 من أبواب قصاص الطرف ح 2 .