والجامع ( 1 ) والنافع ( 2 ) والشرائع ( 3 ) والسرائر ( 4 ) وجراح المبسوط ( 5 ) للاحتياط ،
والإجماع كما في الخلاف ( 6 ) والسرائر ( 7 ) وللتحرّز عن إهدار الجناية ، ولقول
أحدهما ( عليهما السلام ) في مرسل جميل في سنّ الصبيّ يضربها الرجل فيسقط ثمّ ينبت ،
قال : ليس عليه قصاص وعليه الأرش ( 8 ) . والحكومة هي التفاوت لو كان عبداً بين
قيمته لو لم يسقط سنّه تلك المدّة وقيمته وقد سقطت تلك المدّة . وفي المبسوط :
أنّها حكومة الجرح وإسالة الدم ، قال في الجراح : وإن عادت كالّتي كانت من غير
تغيّر ولا نقصان فلا دية فيها ولا قصاص . فأمّا إسالة الدم فإن كان عن جرح في
غير مغرزها - وهو اللحم الّذي حول السنّ ويحيط بها - ففيه حكومة لأنّها جناية
على محلّ السنّ . وإن كان الدم من نفس مغرزها ، قال قوم : فيها حكومة ، وقال
آخرون : لا حكومة فيها ولا شئ عليه . والأوّل أقوى . ومن قال بالثاني ، قال : لأنّه
لم يجرح محلّ الدم فهو كما لو لطمه فرعف ، فإنّه لا حكومة عليه ( 9 ) . ( وإلاّ ) تعد
ويحصل اليأس من عودها ( فالقصاص ) كما نصّ عليه في المبسوط ( 10 )
والشرائع ( 11 ) والنافع ( 12 ) .
( وقيل ) في المهذّب ( 13 ) والغنية ( 14 ) والكافي ( 15 ) والوسيلة ( 16 ) والإصباح ( 17 )
وديات المبسوط ( 18 ) : ( في سنّ الصبيّ بعير مطلقاً ) من غير تفصيل إلى
هامش
( 1 ) الجامع للشرائع : ص 592 .
( 2 ) مختصر النافع : ص 293 .
( 3 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 237 .
( 4 ) السرائر : ج 3 ص 386 .
( 5 ) المبسوط : ج 3 ص 98 .
( 6 ) الخلاف : ج 5 ص 246 المسألة 44 .
( 7 ) السرائر : ج 3 ص 387 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 134 ب 14 من أبواب قصاص الطرف ح 2 .
( 9 و 10 ) المبسوط : ج 7 ص 97 .
( 11 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 237 - 238 .
( 12 ) المختصر النافع : ص 293 .
( 13 ) المهذّب : ج 2 ص 483 .
( 14 ) الغنية : ص 418 .
( 15 ) الكافي في الفقه : ص 398 .
( 16 ) الوسيلة : ص 448 .
( 17 ) إصباح الشيعة : ص 505 .
( 18 ) المبسوط : ج 7 ص 138 .