لاستيفائه منها ما يقوم مقام الربع ، كذا في المبسوط ( 1 ) ومنشأ الإشكال ما مرّ .
وللعامّة فيهما قول بنقص نصف الدية بناءً على أنّه باقتصاص يد اليهودي أو المرأة
رضي بكون ذلك عوضاً عن يده ( 2 ) .
( ولو قطعت يديه ورجليه فاقتصّ ) منها ( ثمّ سرت جراحاته فلوليّه
القصاص في النفس دون الدية ، لأنّه استوفى ما يقوم مقامها ) كذا في
المبسوط ( 3 ) وكذا قال في رجل قطع يدي رجل فاقتصّ منه ثمّ سرت كان لوليّه
القصاص دون الدية ، قال : وليس هاهنا قتل أوجب قوداً ولا يعفى فيه على مال إلاّ
هذه المسألة ( 4 ) . ( وفيه اشكال من حيث إنّ المستوفى ) إنّما ( وقع قصاصاً )
عن الجناية السابقة . ( وللنفس دية بانفرادها ) أوجبتها السراية وهي جناية أُخرى .
* * *
( الباب الثاني )
( في قصاص الطرف )
والعفو عنه وعن قصاص النفس والنزاع الواقع في السراية .
( وفيه فصول ) سبعة :
( الأوّل في قصاص اليد والرجل )
إذا ابينتا كلاًّ أو بعضاً ، ( وفيه مطلبان ) :
( الأوّل في الشرائط ) الموجبة للقصاص
( وهي ) بعد وجود محلّ القصاص ( خمسة ) :
( الأوّل : العمد ، فلا قصاص بقطع العضو خطأً أو شبيه العمد ) اتّفاقاً .
( ويتحقّق العمد بإتلاف العضو ، إمّا بفعل ما يتلفه غالباً ) وإن لم يقصد
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 7 ص 64 .
( 2 ) المجموع : ج 18 ص 485 - 486 .
( 3 ) المبسوط : ج 7 ص 65 .
( 4 ) المبسوط : ج 7 ص 62 .