رأي " التعلّق بالحساب حتّى يكون إشارة إلى قول بعدم اعتبار النسبة فيما فيه أقلّ
من دية ، بل يكون فيه أيضاً القسامة خمسين أو ستّة أو ينتفي رأساً ، ويكون كسائر
الدعاوي ، ولكنّا لم نظفر بذلك فليتعلّق بقوله : " من ستّة " كأنّه قال : من خمسين
على رأي . ( أو من ستّة على رأي ) .
( ففي اليد ) الواحدة ( خمس وعشرون يميناً ) على الأوّل ( أو ثلاثة )
على الثاني ( وفي الإصبع ) الواحدة ( خمس أيمان ) على الأوّل ( أو يمين
واحده ) على الثاني .
( وكذا الجرح ) إن كان فيه ثلث الدية كانت فيه يمينان على الثاني وسبع
عشرة يميناً على الأوّل ، وإن كان سدسها أو أقلّ ففيه يمين واحدة على الثاني ،
وعلى الأوّل إن كان فيه خمس عشرها أو أقلّ ففيه يمين واحدة ( ففي
الموضحة ) في الرأس أو الوجه ( ثلاث أيمان ) على الأوّل ، فإنّ ديتها نصف
عشر ، ونصف عشر الخمسين يمينان ونصف ، وعلى الثاني يمين واحدة . ( وفي
الخارصة يمين واحدة ) على القولين .
( ولو كان المدّعون جماعة ) لم يكن عليهم إلاّ الخمسون يميناً اتّفاقاً
و ( قسّمت الخمسون بالسويّة عليهم ) كما في الشرائع ( 1 ) ذكوراً كانوا أو إناثاً
أو مختلفين وارثين بالسويّة أولا بها أو غير وارثين ، لاشتراكهم في الدعوى ، وانتفاء
دليل على التفاضل ، ولا يفيده التفاضل في الإرث على أنّه ليس بشرط . وفي
المبسوط ( 2 ) : أنّها يقسّم عليهم بنسبة حصصهم من الدية ، وسيأتي احتماله والكلام فيه .
( ولو كان المدّعى عليهم أكثر من واحد فالأقرب ) ما في المبسوط ( 3 )
والشرائع ( 4 ) من ( أنّ على كلّ واحد خمسين يميناً كما لو انفرد ، لأنّ كلّ
واحد منهم يتوجّه عليه دعوى ) القتل ( بانفراده ) فإنّما يندفع عنه بخمسين
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 224 .
( 2 ) المبسوط : ج 7 ص 223 .
( 3 ) المبسوط : ج 7 ص 222 .
( 4 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 224 .