رجلا ( 1 ) ونحوه في خبر أبي عمر المتطبّب ( 2 ) وكذا في حسن يونس ( 3 ) عن الرضا ( عليه السلام ) .
( وتثبت القسامة في الأعضاء ) عندنا ( كثبوتها في النفس ) خلافاً
لأكثر العامّة ( 4 ) ويعتبر فيها اللوث أيضاً بالإجماع كما يظهر من السرائر ( 5 ) خلافاً
للمبسوط ( 6 ) ( لكن إن كان في العضو دية النفس ) كاملة ( كالذكر والأنف )
واليدين والأُذنين ( فالقسامة خمسون ) وفاقاً للمفيد ( 7 ) وسلاّر ( 8 ) وابن
إدريس ، للاحتياط ، والإجماع على ما في السرائر ( 9 ) ويحتمل أن يريد أنّ الثبوت
بالخمسين مجمع عليه بخلاف ما دونها .
( وقيل ) في المشهور : ( ستّ أيمان ) وهو خيرة المختلف ( 10 ) لما في
كتاب ظريف بن ناصح ( 11 ) : من أنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قضى على ما بلغت ديته
ألف دينار من الجروح بقسامة ستّة نفر ، ولحسن ابن فضّال ( 12 ) وخبر يونس ( 13 )
فيما عرض على الرضا ( عليه السلام ) : أنّ في العين القسامة من ستّة أجزاء قال : وكذلك
القسامة كلّها في الجروح ، ولأنّ الجناية هنا أخفّ فناسب التخفيف في الحلف .
( وإن كان ) في العضو ( أقلّ ) من دية ( فبحساب النسبة ) إليها ( من
خمسين ) على أوّل القولين إلى أن يبلغ خمس عشر ففيه يمين واحدة لأنّها لا
يتبعّض وكذا إن بلغ ثلاث عشر كانت فيه يمينان وهكذا ، أو من ستّة على ثانيهما
إلى أن يبلغ سدس الدية أو ينقص عنه ففيه يمين واحدة . وظاهر قوله : " على
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 119 ب 11 من أبواب دعوى القتل ح 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 120 ب 11 من أبواب دعوى القتل ح 2 .
( 3 ) نفس المصدر السابق .
( 4 ) مختصر المزني : ص 253 .
( 5 ) السرائر : ج 3 ص 341 .
( 6 ) المبسوط : ج 7 ص 223 .
( 7 ) المقنعة : ص 728 .
( 8 ) المراسم : ص 232 .
( 9 ) السرائر : ج 3 ص 341 .
( 10 ) مختلف الشيعة : ج 9 ص 301 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 120 ب 11 من أبواب دعوى القتل ح 2 وذيله .
( 12 و 13 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 120 ب 11 من أبواب القتل خ 2 .