( كتاب الحدود )
والحدّ في الأصل المنع ، ومنه الحديد لامتناعه وصلابته ، ويقال للبوّاب : حدّاد
لمنعه الناس ( 1 ) سمّيت بها الاُمور المقدّرة في الشرع لمنع الناس عن معاصي معيّنة .
عن سدير قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : حدّ يقام في الأرض أزكى فيها من قطر
مطر أربعين ليلة وأيّامها ( 2 ) .
وعن عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) في قول الله عزَّ وجلَّ :
" يحيي الأرض بعد موتها " قال : ليس يحييها بالقطر ، ولكن يبعث الله رجالا
فيحيون العدل فيحيي الأرض لإحياء العدل ولإقامة الحدّ فيه أنفع في الأرض من
القطر أربعين صباحاً ( 3 ) .
( وفيه مقاصد ) ثمانية :
( الأوّل )
( في حدّ الزنا )
بقصر فيكتب بالياء ، وبمدٍّ فيكتب بالألف ( وفصوله أربعة ) :
هامش
( 1 ) معجم مقاييس اللغة : ج 2 ص 3 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 308 ب 1 من أبواب مقدّمات الحدود ح 2 .
( 3 ) المصدر السابق : ح 3 .