تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢
وعن عبد الله بن سنان وسماعة عن الصادق ( عليه السلام ) قال : قال : إنّ شهود الزور يجلدون فيه جلداً ليس له وقت وذلك إلى الإمام ، ويطاف بهم حتّى يعرفهم الناس ( 1 ) . وفي خبر غياث بن إبراهيم : أنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان إذا أُخذ شاهد الزور فإن كان غريباً بعث به إلى حيّه ، وإن كان سوقيّاً بعث إلى سوقه فطيف به ثمّ يحبسه أيّاماً ثمّ يخلّى سبيله ( 2 ) . وقال ( عليه السلام ) في شاهدي زور على السرقة فرّا : من يدلّني على هذين الشاهدين أنكلهما ( 3 ) . ( فإن تابا وظهر إصلاح العمل منهما قبلت شهادتهما ) كسائر المعاصي ( لكن بعد الاستظهار والبحث التامّ عن صلاحهما ) . عن سماعة قال للصادق ( عليه السلام ) : فإن تابوا - يعني شهود الزور - وأصلحوا تقبل شهادتهم بعد ؟ فقال : إذا تابوا تاب الله عليهم وقبلت شهادتهم بعد ( 4 ) . وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في خبر السكوني : أنّه شهد عنده رجل وقد قطعت يده ورجله فأجاز شهادته ، وقد كان تاب وعرفت توبته ( 5 ) . ( ولا يؤدّب الغالط في شهادته ولا من رُدَّت ) شهادته ( لمعارضة بيّنة اُخرى أو لفسقه ) لانتفاء التزوير أو العلم به . وقال الصادق ( عليه السلام ) في خبر السكوني : إذا قال الشهود : لا نعلم خلّ سبيلهم ، فإذا علموا عزرّهم ( 6 ) . ( الخامسة والعشرون : في التضمين بترك الشهادة مع ضعف المباشرة ) عن
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 244 ب 15 من أبواب الشهادات ح 2 وذيله . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 244 ب 15 من أبواب الشهادات ح 3 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 6 ص 318 ح 876 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 243 ب 15 من أبواب الشهادات ح 1 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 284 ب 37 من أبواب الشهادات ح 2 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 306 ب 55 من أبواب الشهادات ح 3 ، وفيه : عن إسماعيل بن مسلم .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 402 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي