نهاية الإحكام ( 1 )
( ولو غسل ثوبه أو بدنه من النجاسة به ) أي المغصوب ( أو ( 2 )
بالمشتبه به طهر ) قطعا وإن أثم ، لأنه ليس عبادة مشروطة بالقربة المنافية
للمعصية مع طهورية الماء . قال في نهاية الإحكام : وغسل مس الميت إن قلنا : إنه
عبادة كالوضوء ، وإلا فكغسل الثوب ( 3 ) .
( وهل يقوم ظن النجاسة مقام العلم ؟ ) كما يعطيه قول الشيخ في باب ما
يجوز الصلاة فيه من الثياب والمكان وما لا يجوز ، [ وما يجوز السجود عليه وما
لا يجوز ] ( 4 ) من النهاية : ولا تجوز الصلاة في ثوب قد أصابته النجاسة مع العلم
بذلك أو غلبة الظن ( 5 ) ( فيه نظر ) من الأصل ، وقول الصادق عليه السلام في خبر
حماد : الماء كله طاهر حتى تعلم أنه قذر ( 6 ) . وفي خبر عمار : كل شئ نظيف حتى
تعلم أنه قذر ( 7 ) . [ وصحيح ابن سنان : إن أباه سأل الصادق عليه السلام وهو حاضر أنه
يعير الذمي ثوبه وهو يعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير ، فيرده عليه ،
أيغسله قبل الصلاة فيه ؟ فقال عليه السلام : صل فيه ولا تغسله من أجل ذلك ، فإنك أعرته
إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجسه ( 8 ) ] ( 9 ) . وهو خيرة القاضي ( 10 ) وابن إدريس
في باب لباس المصلي ومكانه ( 11 ) .
ومن ابتناء أكثر الأحكام على الظنون ( 12 ) ، وامتناع ترجيح المرجوح على
هامش
( 1 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 249 .
( 2 ) في ص ( و ) .
( 3 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 250 .
( 4 ) ما بين المعقوفين ساقط من ص .
( 5 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 325 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 100 ب 1 من أبواب الماء المطلق ح 5 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1054 ب 37 من أبواب النجاسات ح 4 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1095 ب 74 من أبواب النجاسات ح 1 .
( 9 ) ما بين المعقوفين ساقط من ك .
( 10 ) المهذب : ج 1 ص 20 .
( 11 ) السرائر : ج 1 ص 268 .
( 12 ) في س وم ( المظنون ) .