من قوله عليه السلام في صحيح محمد بن مسلم : إن رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل في
الصلاة فعليك إعادة الصلاة ( 1 ) .
وفي المبسوط : يطرح الثوب ويصلي فيما بقي عليه ، وإن لم يكن عليه غيره
طرحه ، فإن كان بالقرب منه ما يستتر به أو عنده من يناوله ذلك ، استتر به وأتم
الصلاة ، وإلا قطعها واستتر بطاهر واستأنف الصلاة ، وإن لم يجد ثوبا طاهرا أصلا
تمم صلاته من قعود إيماء ( 2 ) . وهو فتوى المحقق ( 3 ) والمصنف ( 4 ) في كتبهما ، وإن
خلا غير التحرير ( 5 ) والمنتهى ( 6 ) عن ذكر الصلاة عاريا قاعدا بالايماء .
وبمعنى طرح الثوب النجس ، إزالة النجاسة عنه . وفي حكم تعذر استبدال
الساتر إلا بالمنافي تعذر طرح النجس أو إزالة النجاسة عنه إلا به . وسمعت الأمر
بالاتمام في خبر ابن سنان المحكي عن كتاب المشيخة لابن محبوب ( 7 ) ، وفي خبر
داود بن سرحان ، عن الصادق عليه السلام : في الرجل يصلي فأبصر في ثوبه دما ، أنه
قال : يتم ( 8 ) . وحمل في التهذيب على كون الدم أقل من درهم ( 9 ) .
وفي حسن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : قلت له : الدم يكون في الثوب
علي وأنا في الصلاة ، قال : إن رأيته وعليك ثوب غيره فاطرحه وصل ، وإن لم يكن
عليك غيره فامض في صلاتك ولا إعادة عليك ( 10 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1022 ب 16 من أبواب النجاسات ح 2 .
( 2 ) المبسوط : ج 1 ص 38 .
( 3 ) المعتبر : ج 1 ص 445 ومختصر النافع : ص 19 وشرائع الاسلام : ج 1 ص 54 .
( 4 ) إرشاد الأذهان : ج 1 ص 240 وتبصرة المتعلمين : ص 17 ومختلف الشيعة : ج 1 ص 487
ومنتهى المطلب : ج 1 ص 182 س 16 وتحرير الأحكام : ج 1 ص 25 س 26 .
( 5 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 25 سطر 26 .
( 6 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 184 س 15 .
( 7 ) السرائر ( المستطرفات ) : ج 3 ص 592 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1026 ب 20 من أبواب النجاسات ح 3 .
( 9 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ص 423 ذيل الحديث 1344 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1027 ب 20 من أبواب النجاسات ح 6 .