وفي المعتبر : إنه على القول بإعادة الجاهل في الوقت يستأنف في الوقت
مطلقا ( 1 ) .
قلت : هذا مع ظهور سبق النجاسة على الصلاة . ويحتمل كلام الشيخ في
الكتابين عدمه ( 2 ) ، ولكن المحقق يرى لزوم الاستئناف في الوقت بناء عليه وإن لم
يظهر ، بل ظهر العدم لقوله : لو وقعت عليه النجاسة وهو في الصلاة ثم زالت وهو لا
يعلم ثم علم استمر على حاله على ما قلناه . وعلى القول الثاني يستقبل الصلاة ( 3 ) .
وكذا المصنف في النهاية ( 4 ) والمنتهى ( 5 ) ، وقطع الشهيد بالاتمام إذا أمكن
الطرح أو الإزالة بلا منافي مع الجهل بسبق النجاسة ، علم بتجددها في الصلاة أو
لا ( 6 ) . وهو الوجه الذي يفيده النظر في الأخبار ما سمعته فيها . وغيرها كقول
الصادق عليه السلام في صحيح معاوية بن وهب البجلي : لو أن رجلا رعف في صلاته
وكان معه ماء أو من يشير إليه بماء فيناوله فمال برأسه فغسله فليبن على صلاته
ولا يقطعها ( 7 ) .
وقطع في الذكرى مع العلم بسبقها على الابتناء على القولين ، قال : وحينئذ لو
علم بعد خروج الوقت وهو متلبس في الصلاة أمكن عدم التفاته ، مصيرا إلى
استلزامه القضاء المنفي قطعا ( 8 ) . وقطع بما احتمله هنا في البيان ( 9 ) .
( وحكم المشتبه بالنجس حكمه ) في وجوب الاجتناب عنه ، تطهرا
وشربا ، وجد غير ما فيه الاشتباه أولا ، إلا مع الاضطرار إلى الشرب أو عدم
هامش
( 1 ) المعتبر : ج 1 ص 441 .
( 2 ) المبسوط : 1 ص 38 والنهاية ونكتها ج 1 ص 270 .
( 3 ) المعتبر : ج 1 ص 443 .
( 4 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 246 - 247 .
( 5 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 184 س 19 .
( 6 ) ذكرى الشيعة : ص 17 س 19 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 1246 ب 2 من أبواب قواطع الصلاة ح 11 .
( 8 ) ذكرى الشيعة : ص 17 س 21 .
( 9 ) البيان : ص 42 .