على رأسه ثلاثين كفا من الماء ، طهر إلى شهر رمضان من قابل ( 1 ) . وروي نحوه في
أول [ يوم منه ( 2 ) ] ( 3 ) .
وعنه عليه السلام : من أحب أن لا تكون به الحكة فليغتسل أول ليلة من شهر
رمضان ، يكون سالما منها إلى شهر رمضان قابل ( 4 ) .
وفي المعتبر : إنه مذهب الأصحاب ( 5 ) . والغسل في هذه الليلة وغيرها من
ليالي شهر رمضان في أولها ، كما في خبر ابن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام ( 6 ) وغيره .
وفي خبر الفضيل ، عن الباقر عليه السلام : عند وجوب الشمس قبيله ، ثم يصلي
ويفطر ( 7 ) .
ويأتي أنه صلى الله عليه وآله كان يغتسل كل ليلة من العشر الأواخر بين العشائين ( 8 ) .
( و ) منها : غسل ليلة ( نصفه ) ذكره الشيخان ( 9 ) وغيرهما ( 10 ) قال
المحقق : ولعله لشرف تلك الليلة ، فاقترانها بالطهر حسن ( 11 ) .
قلت : وأسند ابن أبي قرة في كتاب عمل شهر رمضان ، عن الصادق عليه السلام :
إنه ( 12 ) يستحب الغسل في أول ليلة من شهر رمضان ، وليلة النصف منه ( 13 ) .
وفضل الشيخ في المصباح غسلها على أغسال سائر ليالي [ الأفراد ، فقال :
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 953 ب 14 من أبواب الأغسال المسنونة ح 4 .
( 2 ) زاد في س ( يومه سنة ) .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 953 ب 14 من أبواب الأغسال المسنونة ح 7 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 953 ب 14 من أبواب الأغسال المسنونة ح 5 .
( 5 ) المعتبر ج 1 ص 355 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 952 ب 13 من أبواب الأغسال المسنونة ح 1 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 952 ب 13 من أبواب الأغسال المسنونة ح 2 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 953 ب 14 من أبواب الأغسال المسنونة ح 6 .
( 9 ) المقنعة ص 51 ، والمبسوط : ج 1 ص 40 .
( 10 ) الجامع للشرائع : ص 32 .
( 11 ) المعتبر : ج 1 ص 355 .
( 12 ) زيادة من ص .
( 13 ) إقبال الأعمال ص 14 س 6 .