واجب على كل ذكر وأنثى ، حر أو عبد ( 1 ) . ونحوه في خبر محمد بن
عبيد ( 2 ) الله ( 3 ) .
وقول الصادق عليه السلام لسماعة : واجب في السفر والحضر ، إلا أنه رخص للنساء
في السفر لقلة الماء ( 4 ) . [ إلا أن فيه ] ( 5 ) الحكم بالوجوب على : غسل يوم عرفة ،
والزيارة ، والمباهلة ، والاستسقاء .
وخبر عمار : سأله عليه السلام عمن نسي الغسل يوم الجمعة حتى صلى ؟ قال : إن
كان في وقته ( 6 ) ، فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة ، وإن مضى الوقت جازت
صلاته ( 7 ) .
وقول أبي جعفر عليه السلام في مرسل حريز : لا بد من غسل يوم الجمعة في السفر
والحضر ، فمن نسي فليعد من الغد ( 8 ) ( 9 ) . ولكن لما كان الأصل البراءة والأخبار بعد
التسليم يحتمل تأكد الاستحباب وكان عليه الأكثر بل الخلاف غير معلوم ، تعين
القول به .
ووقته ( من طلوع الفجر ) فلا يجزئ قبله ، خلافا للأوزاعي ( 10 ) ، إلا أن
يظن فقدان الماء عنده ثم فقده ( إلى الزوال ) بإجماع الناس ، كما في
المعتبر ( 11 ) .
وفي الخلاف : إلى أن يصلي الجمعة ( 12 ) . ولعله أراد الإشارة إلى العلة في
شرعه التي في الخبر ، عن الصادق عليه السلام : إن الأنصار كانت تعمل في نواضحها
وأموالها ،
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 943 ب 6 من أبواب الأغسال المسنونة ح 3 .
( 2 ) في ط وم ، وفي نسخة من الوسائل ( عبد ) .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 944 ب 6 من أبواب الأغسال المسنونة ح 6 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 937 ب 1 من أبواب الأغسال المسنونة ح 3 .
( 5 ) في ص ( لان فيه ) .
( 6 ) في ك وس وم وط والوسائل ( وقت ) .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 948 ب 8 من أبواب الأغسال المسنونة ح 1 .
( 8 ) في ك ( العذر ) .
( 9 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 949 ب 10 من أبواب الأغسال المسنونة ح 1 .
( 10 ) المحلى : ج 2 ص 22 .
( 11 ) المعتبر : ج 1 ص 354 .
( 12 ) الخلاف : ج 1 ص 612 مسألة 378 .