القضاء لأنه مبادرة إليه ، وفي الأداء لأن الغرض منه الطهارة والنظافة عند الزوال ،
فكلما قرب منه كان أفضل ، وهو نص الشيخين ( 1 ) والأكثر .
( وخائف الاعواز ) للماء ، أو تعذر استعماله ( يقدمه يوم الخميس )
لقول الصادق عليه السلام لأصحابه في مرسل محمد بن الحسين : إنكم تأتون غدا منزلا
ليس فيه ماء ، فاغتسلوا اليوم لغد ( 2 ) . ونحوه في خبر الحسين بن موسى ( 3 ) . وهما
وإن ضعفا لكن الأصحاب أفتوا به .
وفي التقديم ليلة الجمعة إشكال ، وأفتى به الشيخ في الخلاف ( 4 ) .
وفي نهاية الإحكام : لو خاف الفوات يوم الجمعة دون ( 5 ) السبت احتمل
استحباب التقديم ، للعموم ، وللمسارعة إلى الطاعة وعدمه ، لأن القضاء أولى من
التقديم ، كصلاة الليل للشاب ( 6 ) . والأول خيرة الذكرى ( 7 ) والبيان ( 8 ) ، للقرب من الجمعة .
( فلو ) قدمه لذلك ، ثم ( وجد ) الماء ( فيه أعاده ) فإن البدل إنما
يجزئ مع تعذر المبدل .
( و ) منها : غسل ( أول ليلة من رمضان ) لقول الصادق عليه السلام في خبر
سماعة : وغسل أول ليلة من شهر رمضان يستحب ( 9 ) .
وقول الرضا عليه السلام فيما روي عنه : والغسل ثلاثة وعشرون - إلى قوله : -
وخمس ليال من شهر رمضان ، وأول ليلة منه ( 10 ) الخبر .
وعن الصادق عليه السلام : من اغتسل أول ليلة من شهر رمضان في نهر جار وصب
هامش
( 1 ) المقنعة : ص 159 ، الخلاف : ج 1 ص 220 المسألة 188 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 948 ب 9 من أبواب الأغسال المسنونة ح 1 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 949 ب 9 من أبواب الأغسال المسنونة ح 2 .
( 4 ) الخلاف : ج 1 ص 612 المسألة 377 .
( 5 ) زاد في س ( يوم ) .
( 6 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 175 .
( 7 ) ذكرى الشيعة : ص 24 س 27 .
( 8 ) البيان : ص 4 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 937 ب 1 من أبواب الأغسال المسنونة ح 3 .
( 10 ) فقه الرضا عليه السلام : ص 82 .