النية ، وإلا أوقعه لله ، ولم يتعرض لوجه .
واحتمل جواز الايقاع للصوم من أول الليل واجبا ( 1 ) ، كما جاز تقديم نية
الصوم من أوله بعين ( 2 ) ما يقال فيها .
والأحوط إيقاعه لعبادة أخرى مشروطة به ، ولو بإيجابها على نفسه ، كنذر
صلاة .
[ وقيد بالجنب ] ( 3 ) لعدم وجوب الغسل على غيره كالحائض وغيرها للصوم ،
كما اختاره في نهاية الإحكام ( 4 ) ، للأصل ، أو التردد كما في المنتهى ( 5 ) والمعتبر ( 6 ) .
واختاره في المختلف ( 7 ) والتحرير ( 8 ) والتذكرة ( 9 ) [ أنها كالجنب ، كالحسن ( 10 )
لأن الحيض كالجنابة من منافيات الصوم ، فلا يصح ما لم يرتفع ] ( 11 ) ، ولا يرتفع إلا
بالغسل ، وهو ممنوع . ولقول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير : إن طهرت بليل من
حيضها ثم توانت أن تغتسل في رمضان حتى أصبحت كان عليها قضاء ذلك
اليوم ( 12 ) .
وفي المنتهى : أنه وإن كان في الطريق علي بن فضال وعلي بن أسباط ، إلا أن
الأصحاب شهدوا لهما بالثقة ( 13 ) .
( ولصوم المستحاضة مع غمس القطنة ) سال عنها أو لا ، سبق الغمس
الفجر أو لا ، سبق صلاة الصبح أو لا ، سبق صلاة الظهرين أو لا ، بشرط السبق على
صلاة المغرب ، وإن تأخر عن وقتها في وجه ضعيف جدا ، وإنما يجب للصوم
هامش
( 1 ) في ص ( الوضوء للصوم ) .
( 2 ) في ط : ( بغير ) .
( 3 ) في م وك وص ( وقيل : بالجنب ) ، وفي س ( وقيل بالجنب بل يجب لجنب ) .
( 4 ) نهاية الإحكام ج 1 ص 119 .
( 5 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 112 س 31 .
( 6 ) المعتبر : ج 1 ص 226 .
( 7 ) مختلف الشيعة : ج 3 ص 410 .
( 8 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 78 س 8 .
( 9 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 28 س 16 .
( 10 ) مختلف الشيعة : ج 3 ص 410 .
( 11 ) ما بين المعقوفين ساقط من ص .
( 12 ) وسائل الشيعة : ج 7 ص 48 ب 21 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 1 .
( 13 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 112 س 34 .