فيمن أجنب في شهر رمضان بالليل ثم ترك الغسل متعمدا حتى أصبح ، قال : يعتق
رقبة ، أو يصوم شهرين متتابعين ، أو يطعم ستين مسكينا ( 1 ) .
وأخبار القضاء ، والقضاء مع الكفارة إذا نام ، فإنه إذا بطل مع النوم فبدونه
أولى .
ويؤيده أن الجنابة تنافي الصوم كالأكل ، ولذا يبطل بإيقاعها نهارا ، فلا يصح
إلا بارتفاعها .
ومستند الصدوق مع الأصل أخبار كثيرة ، كصحيح العيص سأل الصادق عليه السلام :
عن رجل أجنب في شهر رمضان في أول الليل فأخر الغسل حتى طلع الفجر ، قال :
يتم صومه ( 2 ) ، ولا قضاء عليه ( 3 ) . وقوله عليه السلام في خبر حبيب الخثعمي : كان رسول
الله صلى الله عليه وآله يصلي صلاة الليل في شهر رمضان ثم يجنب ثم يؤخر الغسل متعمدا
حتى يطلع الفجر ( 4 ) .
وتحمل ( 5 ) على التقية ، [ أو الانكار ، أو الفجر الأول ] ( 6 ) ، أو العذر .
واعتبر ضيق الوقت ، فإنه إنما يجب له إذا وجب ( 7 ) ولذا لا يجب الوضوء
للصلاة ما لم يجب ، ولا يجب إلا إذا دخل ( 8 ) وقته ، لكن لما اشترط الطهارة من
أول يوم الصوم وجبت قبله ، ولكن بلا فصل ، إذ لا وجوب له ولا اشتراط به قبل ذلك .
ولا يختلف الحال بوجوب الغسل لنفسه أو لغيره ، إذ عليهما ( 9 ) لا يتحقق له
الوجوب للصوم إلا في ذلك الوقت ، فإن أراد التقديم عليه وكان واجبا لنفسه
أوقعه بنية الوجوب ، وإن وجب لغيره أوقعه ندبا ، وأجزأه إن اعتبرنا الوجه في
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 7 ص 43 ب 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 2 .
( 2 ) زاد في س ( تم صومه ولا قضاء عليه ) .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 7 ص 39 ب 13 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 4 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 7 ص 44 ب 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 5 .
( 5 ) في ط وص : ( وحملت ) .
( 6 ) ما بين المعقوفين ساقط من ط وص .
( 7 ) في ق ، م : ( إذا وجب المشروط ) ، وفي س : ( إذا وجب الشرط ) .
( 8 ) في ك ( حل ) .
( 9 ) في س وك ( عليها ) .