وقوله : « لا يبع الرجل على بيع أخيه » هذا النهي يتعلق بالحالة التي يعلم فيها سكون البائع إلى المشتري ، وذلك يكون قبيل التواجب ، فأما في حالة السوم قبل ظهور موجب الرضا فجائز .
وكذلك قوله : « أن يستام الرجل على سوم أخيه » يعني به : إذا سكن البائع إلى المشتري . وكذلك الخطبة إنما ينهى عنها عند سكون المرأة إلى الخاطب .
وقوله : « لا تسأل المرأة طلاق أختها » قال أبو عبيد : تعني بأختها ضرتها . وقوله : « لتكفأ » مأخوذ من كفأت القدر وغيرها : إذا كببتها ففرغت ما فيها ( 1 ) . وفي لفظ : « لتكتفىء » تفتعل من ذلك .
وقوله : « فإذا أتى سيده » أي رب المتاع السوق فهو بالخيار .
وسيأتي ذكر التصرية في هذا المسند إن شاء الله تعالى ( 2 ) .
1784 / 2218 - وفي الحديث الحادي والخمسين : نعي النجاشي ، والصلاة عليه . وقد سبق في مسند عمران بن حصين ( 3 ) .
1785 / 2219 - وفي الحديث الثاني والخمسين : كان رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] إذا رفع رأسه من الركعة الثانية قال : « اللهم أنج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين بمكة .
اللهم اشدد وطأتك على مضر . اللهم اجعلها سنين كسني يوسف » ( 4 ) .
هامش
( 1 ) « غريب أبي عبيد » ( 3 / 36 ) .
( 2 ) في الحديث ( 1887 ) .
( 3 ) البخاري ( 1245 ) ، ومسلم ( 951 ) ، والحديث ( 463 ) .
( 4 ) البخاري ( 797 ) ، ومسلم ( 675 ) .