تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف المشكل من حديث الصحيحين — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
وقوله : « لا يبع الرجل على بيع أخيه » هذا النهي يتعلق بالحالة التي يعلم فيها سكون البائع إلى المشتري ، وذلك يكون قبيل التواجب ، فأما في حالة السوم قبل ظهور موجب الرضا فجائز . وكذلك قوله : « أن يستام الرجل على سوم أخيه » يعني به : إذا سكن البائع إلى المشتري . وكذلك الخطبة إنما ينهى عنها عند سكون المرأة إلى الخاطب . وقوله : « لا تسأل المرأة طلاق أختها » قال أبو عبيد : تعني بأختها ضرتها . وقوله : « لتكفأ » مأخوذ من كفأت القدر وغيرها : إذا كببتها ففرغت ما فيها ( 1 ) . وفي لفظ : « لتكتفىء » تفتعل من ذلك . وقوله : « فإذا أتى سيده » أي رب المتاع السوق فهو بالخيار . وسيأتي ذكر التصرية في هذا المسند إن شاء الله تعالى ( 2 ) . 1784 / 2218 - وفي الحديث الحادي والخمسين : نعي النجاشي ، والصلاة عليه . وقد سبق في مسند عمران بن حصين ( 3 ) . 1785 / 2219 - وفي الحديث الثاني والخمسين : كان رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] إذا رفع رأسه من الركعة الثانية قال : « اللهم أنج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين بمكة . اللهم اشدد وطأتك على مضر . اللهم اجعلها سنين كسني يوسف » ( 4 ) .
هامش
( 1 ) « غريب أبي عبيد » ( 3 / 36 ) . ( 2 ) في الحديث ( 1887 ) . ( 3 ) البخاري ( 1245 ) ، ومسلم ( 951 ) ، والحديث ( 463 ) . ( 4 ) البخاري ( 797 ) ، ومسلم ( 675 ) .