قليلا ، وقد ذكر أبو بكر عبد العزيز من أصحابنا أنه يباح يسير الذهب .
وأما المضبب بالفضة فلا يخلو من أمرين : إما أن يكون كثيرا فهو حرام ، وكذلك إن كان يسيرا لغير حاجة كالحلقة في الإناء . وأما إذا كان اليسير لحاجة كتشعيب قدح وقبيعة سيف وشعيرة سكين فإن ذلك مباح ، لكن تكره مباشرة موضع الفضة بالإستعمال ، وقد روي عن أحمد أن اليسير مباح . وقال أبو حنيفة وداود : لا يكره المضبب بحال ( 1 ) .
وأما النضار فقيل : هو شجرة الأثل . وقيل : النضار : أقداح حمر شبهت بالذهب . وقيل : هو النبع ، وهو شجر معروف .
والنضار : الخالص من كل شيء ( 2 ) .
1684 / 2083 - وفي الحديث التاسع والستين : نظر أنس إلى الناس يوم الجمعة فرأى طيالسة فقال : كأنهم يهود خيبر ( 3 ) .
قرأت على شيخنا أبي منصور اللغوي قال : الطيلسان أعجمي معرب ، بفتح اللام ( 4 ) ، والجمع طيالسة بالهاء ، وقد تكلمت به العرب ، وأنشد ثعلب :
كلهم مبتكر لشانه * كاعم لحييه بطيلسانه ( 5 )
هامش
( 1 ) « المغني » ( 1 / 74 ) ، و « التنقيح » ( 1 / 319 ) ، وفي الأخير مصادر .
( 2 ) ينظر : « اللسان » و « القاموس - نضر » .
( 3 ) البخاري ( 4208 ) .
( 4 ) وهي مثلثة اللام - « الدرر المبثثة » ( 144 ) .
( 5 ) الكعم : شد شيء على الفم .