1572 / 1913 - وفي الحديث السابع والستين : قال أنس : من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسم ، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم ( 1 ) .
إنما كان هذا سنة لأن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثا ، وقال : « إن شئت سبعت لك ، وإن سبعت لك سبعت لنسائي » وفي لفظ أنه قال : « للبكر سبع وللثيب ثلاث » وسيأتي ذكر هذا الحديث وتعليله في مسند أم سلمة ( 2 ) . وقال أبو حنيفة : إذا فضل قضى ( 3 ) .
1573 / 1914 - وفي الحديث الثامن والستين : أن أبا قلابة أنكر أن يقاد بالقسامة ( 4 ) .
أما حديث القسامة فقد بيناه وذكرنا الخلاف فيه في مسند سهل بن أبي حثمة ( 5 ) .
والظاهر من حديث أبي قلابة في هذا المقتول من الأنصار أنه عبد الله بن سهل المذكور في مسند ابن أبي حثمة ( 6 ) ، وإن كان يحتمل أن يكون غيره ، إلا أن في مسند ابن أبي حثمة أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال :
هامش
( 1 ) البخاري ( 5213 ) ، ومسلم ( 1461 ) .
( 2 ) الحديث ( 2672 ) .
( 3 ) ينظر : « التمهيد » ( 17 / 245 ) ، و « المغني » ( 10 / 256 ) ، و « الاختيار » ( 3 / 116 ) ، و « التبيين » ( 2 / 179 ) .
( 4 ) البخاري ( 2330 ) ، ومسلم ( 1671 ) .
( 5 ) الحديث ( 644 ) .
( 6 ) أخلت غ ب ( والظاهر . . حثمة ) .