قوله : فذبحهما بيده . قد ذكرنا أنه يستحب للإنسان أن يتولى ذبح أضحيته بيده .
والصفحة : جانب العنق ، وهما صفحتان ، وهما اللديدان والسالفتان .
وتوزعوها : اقتسموها . وتجزعوها كذلك . يقال : جزعت الوادي : إذا قطعته .
1566 / 1904 - وفي الحديث الثامن والخمسون : قد سبق في مسند ابن عباس ( 1 ) .
1567 / 1905 - وفي الحديث التاسع والخمسين : أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] لما حلق شعره فرقه بين الناس ( 2 ) .
هذا دليل على أن بين الشعر لا حياة فيه فلا ينجس بالموت ، لأن ما أبين من حي فهو ميت ، فلو مات فيه حياة كان ينجس بالإبانة ( 3 ) .
1568 / 1906 - وفي الحديث الستين : سألت أنسا : أخضب النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ؟ فقال : لم يبلغ من الشيب إلا قليلا . وفي رواية : لم يختضب ( 4 ) .
أما شيب رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] فإنه كان قليلا ، ففي رواية عن أنس أنه قال : ما عددت في رأس رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ولحيته إلا أربع عشرة شعرة بيضاء . وفي رواية عن أنس لم ير من الشيب إلا نحوا من سبع
هامش
( 1 ) وهو النهي عن بيع الحاضر للبادي ، البخاري ( 2161 ) ومسلم ( 1523 ) والحديث ( 841 ) .
( 2 ) البخاري ( 170 ، 171 ) ، ومسلم ( 1523 ) .
( 3 ) « المجموع » ( 1 / 231 ) .
( 4 ) البخاري ( 3550 ) ، ومسلم ( 2341 ) .