يصبغ بالصفرة . قال : ورأيت رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يصبغ بها ، وأنا أحب أن أصبغ بها . وفي رواية عن ابن عمر أنه كان يصفر لحيته ويقول : إني رأيت رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يصفر لحيته ( 1 ) .
وأما الكتم فنبات يسود الشعر . قال الخطابي : إن الكتم الوسمة .
ويقال بل نبت آخر ( 2 ) .
وقوله : ما شانه الله ببيضاء : أي ما كثر البياض فيشان به .
1569 / 1907 - وفي الحديث الحادي والستين : التنفل على الراحلة إلى غير القبلة . وقد ذكرناه في مسند ابن عمر ( 3 ) .
1570 / 1911 - وفي الحديث الخامس والستين : أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة ، إلا الإقامة . أي إلا قوله : قد قامت الصلاة ( 4 ) .
وهذا دليل على أن الأفضل في الإقامة الإفراد ، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد بن حنبل ، وقال أبو حنيفة : السنة التثنية ، واحتج أصحابه بأحاديث واهية ، ثم زعم بعض المتفقهة من الذين جهلوا النقل أن الآمر لبلال بذلك أبو بكر الصديق ، وهذا باطل من وجهين : أحدهما : أنه لم ينقل ، وإنما هو مجرد زعم .
والثاني : أن بلالا لم يؤذن بعد دفن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ، ثم خرج إلى
هامش
( 1 ) الحديث ( 1075 ) .
( 2 ) « الأعلام » ( 3 / 1697 ) .
( 3 ) البخاري ( 1100 ) ، ومسلم ( 702 ) ، والحديث ( 1044 ) .
( 4 ) البخاري ( 603 ) ، ومسلم ( 378 ) .