الخطاب بن نفيل ، وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ، وهو زوج فاطمة بنت الخطاب أخت عمر .
ومن الأعذار التي يجوز لها ترك الجمعة والجماعة أن يكون للإنسان قرابة يخاف موته ويريد أن يحضره .
1203 / 1446 - وفي الحديث السادس والثلاثين : قال ابن عمر :
إذا مضت أربعة أشهر يوقف حتى يطلق ، ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق . يعني المؤلي ( 1 ) .
اختلف العلماء فيما إذا مضت على المؤلي أربعة أشهر ، فقال قوم :
إذا لم يفء قبل مضيها ثم تمت أربعة أشهر لحقت المرأة تطليقه واحدة . ثم اختلفوا ، فقال : بعضهم : رجعية ، وقال بعضهم : بائنة .
وقد روي عن عمر أنه قال : إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة ، وكذلك عن عثمان وعلي قالا : هي تطليقة بائنة . وعن ابن مسعود قال :
إذا انقضت الأربعة الأشهر خطبها وأمهرها مهرا جديدا . وقال قوم : إذا مضت الأربعة الأشهر استحق عليه أن يفيء أو يطق . روي عن عمر أيضا وعثمان وعلي وسهل بن سعد . وقد ذكرناه وعن ابن عمر . وبه قال مالك والشافعي وأحمد ( 2 ) .
1204 / 1449 - وفي الحديث التاسع والثلاثين : وعمر يستلئم للقتال ( 3 ) .
هامش
( 1 ) البخاري ( 5291 ) .
( 2 ) ينظر « الاستذكار » ( 17 / 80 ) وما بعدها ، و « تفسير الطبري » ( 2 / 250 ) ، و « القرطبي » ( 3 / 104 ) .
( 3 ) البخاري ( 4186 ) .