وقد سبق تفسر هذا ، واسم ابن صياد في مسند ابن مسعود ( 1 ) .
946 / 1134 - وفي الحديث الثالث والستين : كان معاوية يستلم الأركان ، فقال له ابن عباس : إنه لا يستلم هذان الركنان . فقال :
ليس شيء من البيت مهجورا . وفي رواية عن ابن عباس قال : لم أر رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يستلم غير الركنين اليمانيين ( 2 ) .
السنة في حق الطائف بالبيت أن يبتدئ من الحجر الأسود فيستلمه بيده ويقبله وبحاذيه بجميع بدنه إن أمكنه ، وإلا استلمه وقبل يده ، ثم يجعل البيت عن يساره ويطوف ، فإذا بلغ إلى الركن اليماني استلمه وقبل يده ولم يقبله . وظاهر كلام الخرقي أنه يقبله . وقال أبو حنيفة :
ليس استلام الركن اليماني بمسنون ( 3 ) . وإنما لم يستلم رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] الركنين الآخرين لأن الحجر من البيت فلو استلمهما كان تقرير البيت وإخراج الحجر منه .
947 / 1135 - وفي الحديث الرابع والستين : أن ابن عباس أبي تحريم الحمر الأهلية وقرأ : * ( قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما . . . ) الآية ( 4 ) [ الأنعام : 145 ] .
اعلم أنه لم يكن في الشريعة محرم حين نزول هذه الآية إلا ما ذكر فيها ، ثم جاء تحريم أشياء بعد ذلك ، كما أنه قد كان من أقر
هامش
( 1 ) الحديث ( 278 ) .
( 2 ) البخاري ( 1607 ) .
( 3 ) عبارة الخرقي - « المغني » ( 5 / 225 ) : « ولا يقبل من الأركان إلا الأسود واليماني » وينظر ( 5 / 226 ) ، و « الاستذكار » ( 12 / 147 ، 160 ) ، و « المهذب » ( 1 / 222 ) .
( 4 ) البخاري ( 5529 ) .