الكسر ، خلافا لأحد قولي الشافعي : يحلف كل واحد منهم خمسين يمينا . واختلفت الرواية عن أحمد هل يختص اليمين بالوارث من العصبة أم لا ؟ فروي عنه : يختص ، وعنه : لا يختص ، كقول مالك .
وعندنا أنه لا مدخل للنساء في أيمان القسامة بحال خلافا للأكثرين ، إلا أن مالكا قال : لا يدخلن إلا في الخطأ .
والقسامة تجب عندنا في قتل العبيد أيضا ، خلافا لمالك . وعن الشافعي كالمذهبين .
645 / 764 - وفي الحديث الثاني : نهى عن بيع الثمر بالتمر ، ورخص في بيع العرايا ، ونهى عن المزابنة ( 1 ) .
والحديث قد شرحناه في مسند زيد بن ثابت ( 2 ) . والمزابنة : هي بيع الثمر في رؤوس النخل بالتمر .
646 / 765 - وفي الحديث الثالث : صلاة الخوف ، وأنه صلاها يوم ذات الرقاع ( 3 ) .
غزاة ذات الرقاع كانت في السنة الرابعة من الهجرة . وأما تسميتها بذات الرقاع ففيه قولان : أحدهما أن أقدام الصحابة نقبت أي تقرحت وورمت ، فلفوا على أرجلهم الخرق ، فسميت غزوة ذات الرقاع .
وهذا قد تقدم من قول أبي موسى في مسنده ( 4 ) . والثاني : أنه جبل فيه
هامش
( 1 ) البخاري ( 2191 ) ، ومسلم ( 1540 ) .
( 2 ) الحديث ( 572 ) .
( 3 ) البخاري ( 4131 ) ، ومسلم ( 841 ) .
( 4 ) الحديث ( 373 ) .