تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الأسرار في شرح الإستبصار — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
[ الحديث السادس ] « 1 » 6 - روى ذلك الحسين ( 1 ) بن سعيد عن محمد بن إسماعيل عن أبي الحسن عليه السّلام قال : سألته عن المذي فأمرني بالوضوء منه ثم أعدت عليه سنة أخرى فأمرني بالوضوء منه وقال : انّ عليا أمر المقداد أن يسأل رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم واستحيى أن يسأله فقال : فيه الوضوء : قلت : وان لم أتوضأ قال : لا بأس ( 2 ) [ به ] . فجاء هذا الخبر مبيّنا مشروحا دالَّا على أنّ الأمر بالوضوء منه إنما كان لضرب من الاستحباب دون الايجاب ، ويمكن ان يكون الاستحباب في إعادة الوضوء من المذي إنما يتوجه إلى من يخرج منه المذي بشهوة يدلّ على ذلك :
شرح
قوله : ( الحسين ) ( الحديث 296 ) ( 1 ) صحيح . والضمير [ 1 ] في قوله : « لا بأس » ( 2 ) إمّا يعود إلى عدم الوضوء المدلول عليه بقول الراوي : « فإن لم أتوضّأ » ، أو إلى المذي المذكور في صدر الحديث . وأمّا عوده إلى الوضوء المدلول عليه بقول الراوي : « فإن لم أتوضأ » ، أو المذكور في قول الإمام عليه السّلام : « فيه الوضوء » ، على أن لا يكون الحديث متضمنا لتحريم ترك الوضوء ، فلا يخلو من بعد ، كذا في « الحبل المتين » [ 2 ] .
هامش
[ 1 ] يعني به الضمير الموجود في « به » بعد قوله : « لا بأس » وليس في النسخة المطبوعة ( في طهران ) وانه كان موجودا في نسخة السيد والشيخ البهائي رحمهما اللَّه كما هو موجود في التهذيب أيضا ( راجع ج 1 ص 18 ح 43 ) . [ 2 ] انظر الحبل المتين ص 31 . « 1 » التهذيب ج 1 ص 18 ح 43 .