[ الحديث الرابع ]
« 1 » 4 - أخبرني ( 1 ) الشيخ رحمه اللَّه عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلَّى بن محمد عن الوشّا عن أبان عن عنبسة قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول كان علي عليه السّلام لا يرى في المذي وضوءا ولا غسل ما أصاب ( 2 ) الثوب منه إلَّا في الماء الأكبر . ( 3 )
شرح
قوله : ( أخبرني ) ( الحديث 294 )
( 1 ) ضعيف بمعلَّى [ 1 ] ، وقوله عليه السّلام : « ولا غسلا » بفتح الغين .
وما في قوله : « ما أصاب »
( 2 ) للعموم بمعنى كل ما أصاب الثوب ومهما أصابه منه .
وقوله عليه السّلام : « إلا في الماء الأكبر »
( 3 ) الحصر فيه بالنسبة إلى غسل الثوب لعدم احتياجه إلى الوضوء ، ويجوز عوده إلى الوضوء أيضا بإرادة الوضوء الموجود في ضمن الغسل من الجنابة القائم مقامه .
هامش
[ 1 ] وهو : أبو الحسن معلى بن محمد البصريّ ، قال النجاشي ( 1117 ) « مضطرب الحديث والمذهب » وقال العلامة في القسم الثاني من الخلاصة ص 259 : مضطرب الحديث والمذهب ، وقال ابن الغضائريّ : « يعرف حديثه وينكر ويروي عن الضعفاء ويجوز أن يخرج شاهدا » .
ومع هذا كله قال السيد الخوئي رحمه اللَّه ( 12507 ) أقول : الظاهر انّ الرجل ثقة يعتمد على رواياته ، وأما قول النجاشي : من اضطرابه في الحديث والمذهب فلا يكون مانعا عن وثاقته ، أما اضطرابه في المذهب فلم يثبت كما ذكره بعضهم ، وعلى تقدير الثبوت فهو لا ينافي الوثاقة » .
( أقول ) انّ اضطرابه في المذهب كاف في عدم الركون اليه لما قلنا سابقا أنّ الأصل في رجل
« 1 » التهذيب ج 1 ص 17 ح 41 ، الكافي ج 3 ص 54 ح 6 ، الفقيه ج 1 ص 65 ح 149 .