تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الأسرار في شرح الإستبصار — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠
[ الحديث الثالث ] « 1 » 3 - وبهذا الاسناد ( 1 ) عن الصفّار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زيد الشحّام قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : المذي أينقض الوضوء ؟ فقال : لا ، ولا يغسل منه الثوب ولا الجسد ، وإنما هو بمنزلة البزاق والمخاط .
شرح
أمّا قول بعض الأعلام : بأنّه يجوز أن يكون سؤال علي عليه السّلام إنما هو من جهة طهارته ونجاسته لامن جهة نقضه الوضوء وعدمه ، يردّه قوله صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم « ليس بشيء » بصيغة العموم المتناول لطهارته ولعدم النقض به . قوله : ( وبهذا الاسناد ) ( الحديث 293 ) ( 1 ) صحيح .
هامش
« 1 » التهذيب ج 1 ص 17 ح 40 .