[ الحديث الثاني ]
« 1 » 2 - وبهذا الاسناد ( 1 ) عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عن أبان بن عثمان عن أبي مريم قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام ما تقول في الرجل يتوضأ ثم يدعو جاريته فتأخذ بيده حتى ينتهي إلى المسجد فإنّ من عندنا يزعمون أنها الملامسة ؟ فقال : لا واللَّه ما بذلك بأس ، وربما فعلته وما يعنى بهذا * ( أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ ) * الَّا المواقعة في الفرج .
شرح
وقال ابن الجنيد رحمه اللَّه في « المختصر » : إنّ من مسّ ما انضمّ عليه الثقبان نقض وضوءه ، ومسّ ظاهر الفرج من الغير إن كان بشهوة : فيه الطهارة واجبة في المحرّم والمحلَّل احتياطا ، ومسّ باطن الفرجين من الغير ناقض للطهارة من المحلَّل والمحرّم [ 1 ] .
وأمّا القبلة فقال ابن الجنيد رحمه اللَّه أيضا : « من قبّل بشهوة للجماع ولذّة في المحرّم نقض الطهارة ، والاحتياط - إذا كان في المحلَّل - إعادة الوضوء [ 2 ] » وسيأتي الدليل والكلام عليه إن شاء اللَّه تعالى .
قوله : ( وبهذا الاسناد ) ( الحديث 278 )
( 1 ) موثّق [ 3 ] .
هامش
[ 1 ] حكاه عنه في المختلف ص 17 س 25 .
[ 2 ] حكاه عنه في المختلف ص 17 .
[ 3 ] من أجل وقوع أبان بن عثمان الأحمر البجلىّ الكوفي في السند ، وكان ناووسيا كما
« 1 » التهذيب ج 1 ص 22 ح 55 .