تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الأسرار في شرح الإستبصار — صفحة 512

مساهمون:

ص٥١٢
[ الحديث العاشر ] « 1 » 10 - ما أخبرني به الشيخ رحمه اللَّه ( 1 ) عن جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن عبد اللَّه بن عامر عن علي بن مهزيار ، ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار ، وعلي بن محمد عن سهل بن زياد عن علي بن مهزيار قال : قرأت في كتاب كتبه عبد اللَّه بن محمد إلى أبي الحسن عليه السّلام جعلت فداك روى زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه عليهما السّلام في الخمر يصيب الثوب والرجل أنّهما قالا : لا بأس أن يصلَّى فيه إنما حرم شربها .
شرح
فهدّد على تعاطيه هذا التهديد البليغ وقرنه بعابد الصنم . وهذا من باب المجادلة الحسنة التي أمر بها النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم في قوله سبحانه : * ( وجادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ) * [ 1 ] . وما تقوله النصارى : من أنّه كان حلالا في شرع عيسى ( على نبيّنا وآله وعليه السّلام ) فمن الأكاذيب الظاهرة ، وكذلك قول جماعة من مخالفينا من أنّه كان حلالا في صدر الإسلام ثمّ حرّم . قوله : ( ما أخبرني به الشيخ رحمه اللَّه ) ( الحديث 669 ) ( 1 ) صحيح . ( أقول ) : صرّحوا عليهم السّلام في باب تناقض الأحاديث بأنّه يجب العمل بالأخير منها ، لأنّا نفتي الشيعة في كلّ واقعة بما يوافق زمان الحال من شدّة التقيّة في تلك المسألة
هامش
[ 1 ] النحل 16 : 125 . « 1 » التهذيب ج 1 ص 281 ح 826 ، الكافي ج 3 ص 407 ح 14 .