* ( الْمَرافِقِ ) * « 1 » امسح على كفّيك من حيث موضع القطع ،
شرح
( نعم ) نقله ابن إدريس رحمه اللَّه عن بعض علمائنا تعويلا على هذا الحديث [ 1 ] ، وردّه الفاضل ( طاب ثراه ) بالإرسال [ 2 ] . وذهب شيخنا المعاصر ( سلَّمه اللَّه تعالى ) إلى أنّه إلزام لجمهور المخالفين [ 3 ] ، لأنّ القطع عندهم من الزند ومع هذا قالوا باستيعاب اليدين في المسح .
ويخطر بالبال أنّ غرض الإمام عليه السّلام من ذكر الآيتين بيان تعدّد إطلاقات اليد ، وأنّها في الوضوء غيرها في التيمّم ، ولكن في التيمّم لمّا أطلقت دلّ على أنّ المراد بها أقلّ ما يطلق عليه لفظ اليد ، وهو المتيقّن أعني موضع القطع ، كاطلاقها في باب القطع ، وفي الوضوء لمّا أريد بها أزيد من تلك اليد بيّنه بقوله * ( « إِلَى الْمَرافِقِ » ) * لكن على هذا التقدير لا ينطبق على المشهور .
هامش
[ 1 ] راجع السرائر ص 26 س 15 .
[ 2 ] راجع مدارك الأحكام ج 2 ص 225 .
[ 3 ] انظر ملاذ الأخيار ج 2 ص 186 ، ومرآت العقول ج 13 ص 173 .
« 1 » المائدة 5 : 6 .