فلا تنافي بين هذه الأخبار وبين الأخبار الأولة لأنا نحمل هذه الأخبار على حال لا يمكن نزع الثوب فيها من ضرورة ، ومع ذلك إذا تمكَّن من غسل الثوب غسله وأعاد الصّلاة ، يدلّ على ذلك :
شرح
وكذا قوله : والرواية الثالثة صحيحة السند ، لأنّ في « التهذيب » عن عليّ بن الحكم ، عن أبان ، عن عبد الرحمان بن أبي عبد اللَّه ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام [ 1 ] ولعله الصواب [ 2 ] . وأمّا كلامه رحمه اللَّه في ابن عبد الحميد ، فقد تحقّقت الحال فيه .
وقوله عليه السّلام في رواية الحلبي : « إذا اضطرّ إليه » ربما استدلّ به على ما صار اليه الشيخ قدّس سرّه في وجه الجمع .
وأجاب عنه في « المعتبر » [ 3 ] : بأن الاضطرار يكفي فيه عدم التمكَّن من غيره وهو
هامش
[ 1 ] التهذيب ج 2 ص 224 ح 885 .
[ 2 ] ولا يخفى أنّ الشارح أيضا قد صرح بصحّة الرواية .
[ 3 ] راجع المعتبر ص 123 س 33 .