[ الحديث السادس ]
« 1 » 6 - ما رواه محمد بن أحمد ( 1 ) بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار السّاباطي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام
شرح
حسن . وكذا قال العلَّامة رحمه اللَّه في « المنتهى » [ 1 ] . إذا عرفت هذا كله .
( فاعلم ) أنّ الشيخ رحمه اللَّه قد أغرب في الجواب عن هذه الأخبار في كتاب « التهذيب » [ 2 ] ، حيث حمل « الصلاة » الواقعة فيها على صلاة الجنازة ، وحمل « الدم » الواقع في رواية « عليّ بن جعفر » على أنّ المراد به دم السمك ، مع أنّ عليّ بن جعفر من الفضلاء الذين لا يشتبه عليه حكم دم السمك ونحوه حتّى يحتاج إلى السؤال عنه ، مضافا إلى قوله عليه السّلام في الجواب : « إن وجد ماء غسله » . وحمل الغسل على أنه للنظافة خلاف الظاهر .
قوله : ( محمّد بن أحمد ) ( الحديث 587 )
( 1 ) موثّق [ 3 ] .
وقد عمل به جماعة من الأصحاب ، وهي مع ضعف سندها إنّما تضمّنت صورة خاصّة وهي من صلَّى بتيمّم ، فلعلّ الإعادة لمن صلَّى بتيمّم ثمّ وجد الماء . والحمل على الاستحباب طريق الجمع .
هامش
[ 1 ] المنتهى ج 1 ص 182 س 31 .
[ 2 ] التهذيب ج 2 ص 224 .
[ 3 ] بمصدّق بن صدقة وعمار بن موسى الساباطي الفطحيين الثقتين ( راجع 2 : 212 ) .
« 1 » التهذيب ج 2 ص 407 ح 1279 وج 2 ص 224 ح 886 .