تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الأسرار في شرح الإستبصار — صفحة 407

مساهمون:

ص٤٠٧
[ الحديث الثالث ] « 1 » 3 - فأما ما رواه الحسين ( 1 ) بن سعيد عن القاسم بن محمد عن أبان بن عثمان عن محمد الحلبي قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يجنب في الثوب أو يصيبه بول وليس معه ثوب غيره قال : يصلَّي فيه إذا اضطر اليه .
شرح
قوله : ( الحسين ) ( الحديث 584 ) ( 1 ) ضعيف [ 1 ] ، وما بعده ( الحديث 585 ) صحيح ، وكذا الثالث ( الحديث 586 ) . وقال الفاضل المحشّي قدّس سرّه : قد أورد الشيخ رحمه اللَّه رواية محمّد الحلبي في باب عرق الجنب والحائض بسند صحيح ، ومتنها أوضح ممّا نقله هنا ، فإنّه قال قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : رجل أجنب في ثوبه ولم يكن معه ثوب غيره قال : « يصلَّي فيه وإذا وجد ماء غسله » [ 2 ] ورواية عليّ بن جعفر وإن كانت مرسلة هنا لكنّها مرويّة في « من لا يحضره الفقيه » ، بطريق صحيح [ 3 ] . والثالثة صحيحة السند أيضا ، فيتّجه العمل بهذه الروايات والقول بتعيّن الصلاة في الثوب النجس إذا تعذّر تطهيره ، ولو صحّت الأخبار المتضمّنة للصلاة عاريا لأمكن الجمع بينهما بالتخيير ، لكنّ الرواية الأولى قاصرة السند بإشتمالها على زرعة وسماعة ، وهما واقفيّان . والثانية بمحمّد بن عبد الحميد فإنّ في
هامش
[ 1 ] بقاسم بن محمّد الجوهري راجع ( 2 : 194 ) . [ 2 ] تأتي هذه الرواية في الباب 110 بالرقم 655 . [ 3 ] انظر من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 248 ح 755 . « 1 » التهذيب ج 2 ص 224 ح 883 .