الطريق فتوضّأ به وإن لم تجده فامض .
فالوجه في هذا الخبر حال الخوف والضرورة ، فأمّا مع ارتفاع الأعذار فلابدّ من الطلب حسب ما تضمّنه الخبر الأول .
شرح
قريب منّا فأطلب الماء يمينا وشمالا ؟ قال : « لا تطلب الماء ولكن تيمّم فإنّي أخاف عليك التخلَّف عن أصحابك فتضلّ ويأكلك السبع » [ 1 ] . وفي معناه رواية يعقوب بن سالم [ 2 ] . وكان الأولى ذكر هذه الرواية .
إذا عرفت هذا فاعلم أنّ المستفاد من أكثر الأخبار : هو عدم وجوب الطلب ، وحينئذ فرواية السكوني وما في معناها محمولة على الاستحباب لولا انعقاد الإجماع على الوجوب .
هامش
[ 1 ] التهذيب ج 1 ص 185 ح 536 .
[ 2 ] التهذيب ج 1 ص 184 ح 528 .