تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الأسرار في شرح الإستبصار — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨
شرح
ومتابعيهما [ 1 ] . والصدوق [ 2 ] وجماعة [ 3 ] على جوازه أوّل الوقت . وفصّل ابن الجنيد رحمه اللَّه بما إذا كان العذر مرجوّ الزوال أم غير مرجوّ [ 4 ] . ولا ريب أنّ القول الثاني هو الأقوى لظواهر الآيات والأخبار ، والاحتياط هو العمل بما قاله ابن الجنيد رحمه اللَّه .
هامش
[ 1 ] قاله سلار في المراسم ص 54 ، وكذا ابن البرّاج في المهذب ج 1 ص 47 ، وأبو الصلاح الحلبي في الكافي ص 136 . [ 2 ] راجع الهداية ص 49 س 16 ( الجوامع الفقهية ) حيث لم يذكر التأخير ، ونقله المحقق في المعتبر ص 105 س 28 عن الصدوق في كتابه المقنع بعبارة موافقة لما في الهداية ، هذا ، والموجود في المقنع هكذا : « اعلم أنّه لا يتمّم للرجل الَّا في آخر الوقت » . ولعلَّه وقع السهو في المعتبر . [ 3 ] منهم العلَّامة رحمه اللَّه في المنتهى ج 1 ص 140 س 5 ، والشهيد في البيان ص 34 ، والمحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان ج 1 ص 223 . [ 4 ] حكاه عنه في المختلف ص 47 س 33 .