[ الحديث الخامس ]
« 1 » 5 - ما رواه الحسين ( 1 ) بن سعيد عن حمّاد عن حريز عن زرارة قال : قلت :
لأبي جعفر عليه السّلام : أرأيت المواقف ( 2 ) إن لم يكن على وضوء كيف يصنع ولا يقدر على النزول ؟ قال : تيمّم من لبده أو سرجه أو معرفة دابته فانّ فيها غبار ويصلَّي .
شرح
وقوله عليه السّلام : « يضرب يده إلى آخره » يجوز أن يكون هذا الضرب لأجل إخراج الغبار لا للتيمّم بقرينة قوله : « ويتيمّم » ، ويدلّ عليه حديث أبي بصير السابق [ 1 ] . فيدلّ حينئذ على ما قاله شيخنا الشيخ علي رحمه اللَّه من أنّ كيفيّة التيمّم بالثوب ونحوه هو أن ينفضه حتّى يعلوه الغبار [ 2 ] .
وقيل هو الضرب على ما كان فيه غبار [ 3 ] كما هو مدلول أكثر الأخبار . وحينئذ فقوله هنا : « يضرب بيده » المراد به الضرب للتيمّم ، ويكون قوله : « ويتيمّم » من باب عطف الكلّ على جزئه .
قوله : ( الحسين )
( 1 ) ( الحديث 541 ) صحيح .
والمواقف
( 2 ) بوزن المقاتل لفظا ومعنى .
هامش
[ 1 ] تقدم بالرقم 537 .
[ 2 ] انظر جامع المقاصد ج 1 ص 483 .
[ 3 ] حكاه في مفتاح الكرامة ج 1 ص 534 عن ظاهر جماعة .
« 1 » التهذيب ج 1 ص 189 ح 544 .