[ الحديث الثاني ]
« 1 » 2 - وعنه ( 1 ) عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن معاوية بن حكيم عن عبد اللَّه بن المغيرة عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : إذا كنت في حال لا تجد الَّا الطَّين فلا بأس أن تيمّم به . [ الحديث الثالث ]
« 2 » 3 - عنه ( 2 ) عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد اللَّه عن أحمد بن
شرح
وأمّا كيفيّة التيمّم بالوحل فقال الشيخان ( رحمهما اللَّه تعالى ) : هو أن يضع يديه على الأرض ويفركهما ويتمّم به [ 1 ] . وقيل هو أن يضع يديه على الوحل ويتربّص ، فإذا يبس يتيمّم به [ 2 ] . والنص خال منهما ، بل الظاهر منه التيمّم بالطين من غير انتظار وفرك وتجفيف ، فإنّه لو أمكن ما قاله الشيخان لكان مقدّما على الثوب واللبد ، كما لا يخفى .
قوله : ( وعنه ) ( الحديث 538 )
( 1 ) موثّق [ 3 ] .
قوله : ( عنه ) ( الحديث 539 )
( 2 ) صحيح .
هامش
[ 1 ] انظر المقنعة ص 8 س 4 ، والمبسوط ج 1 ص 32 ، والنهاية ص 272 س 30 ( الجوامع الفقهية ) .
[ 2 ] انظر الوسيلة لابن حمزة ص 704 س 10 ( الجوامع الفقهية ) والتحرير ص 22 .
[ 3 ] بعبد اللَّه بن بكير الفطحي الثقة ( راجع 2 : 155 ) .
« 1 » التهذيب ج 1 ص 191 ح 551 .
« 2 » التهذيب ج 1 ص 189 ح 546 ، الكافي ج 3 ص 66 ح 4 .