93 - باب التيمم في الأرض الوحلة والطَّين والماء
[ الحديث الأول ]
« 1 » 1 - أخبرني الشيخ رحمه اللَّه ( 1 ) عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : إذا كنت في حال لا تقدر إلَّا على الطَّين فتيمّم به فان اللَّه تعالى أولى بالعذر ، إذا لم يكن معك ثوب جاف ولا لبد تقدر على أن تنفضه وتتيمّم به .
شرح
93 - ( باب التيمّم بالأرض الوحلة )
قوله : ( أخبرني الشيخ رحمه اللَّه ) ( الحديث 537 )
( 1 ) موثّق [ 1 ] ، و « اللبد » بكسر اللام وإسكان الباء ما يوضع تحت السرج .
ويدلّ على تقديم الغبار على الوحل كما هو المشهور ، وقول صاحب « المدارك » ( طاب ثراه ) : « إنّها ضعيفة السند » [ 2 ] مردود بصحّتها في « الكافي » [ 3 ] .
هامش
[ 1 ] بأبي بصير على مذهب المشهور وحققناه سابقا ( 2 : 396 ) .
[ 2 ] راجع مدارك الأحكام ج 2 ص 207 .
[ 3 ] انظر الكافي ج 3 ص 67 ح 1 .
« 1 » التهذيب ج 1 ص 189 ح 543 ، الكافي ج 3 ص 67 ح 1 .