[ الحديث الثاني ]
« 1 » 2 - فأمّا ما رواه الحسين ( 1 ) بن سعيد عن صفوان عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الدقيق يتوضأ به ؟ قال : لا بأس بأن يتوضأ به وينتفع به .
فالوجه في قوله : لا بأس بأن يتوضأ به ، إنما أراد به الوضوء الذي هو التحسين وتدلك الجسد به دون الوضوء للصلاة ، والذي يكشف عن ذلك :
شرح
عليه بما لا يخلو عن إشكال [ 1 ] .
والأولى : الإستدلال عليه بخبر زرارة السابق في باب مقدار ما يمسح من الرأس ، حيث قال فيه : ثمّ قال * ( « فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً » ) * إلى أن قال : « * ( مِنْه ) * أي من ذلك التيمّم ، لأنّه علم أنّ ذلك لا يجري على الوجه ، لأنّه يعلَّق من ذلك ببعض الكف ولا يعلَّق ببعضها » [ 2 ] .
قوله : ( الحسين ) ( الحديث 535 )
( 1 ) موثق [ 3 ] .
هامش
[ 1 ] حكاه عنه في المعتبر ص 102 س 29 . وراجع الناصريات ص 224 مسألة 48 ( الجوامع الفقهية ) .
[ 2 ] تقدم الحديث في الكتاب بالرقم 186 ، راجع كشف الأسرار ج 2 ص 427 .
[ 3 ] بعبد اللَّه بن بكير الفطحي الثقة ( راجع 2 : 155 ) .
« 1 » التهذيب ج 1 ص 188 ح 541 .