الذي روي عن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم أنه قال : لأسماء بنت عميس حين نفست بمحمد بن أبي بكر ، فقال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : انّ أسماء سألت رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم وقد أتى لها ثمانية عشر يوما ولو سألته قبل ذلك لأمرها أن تغتسل وتفعل كما تفعله المستحاضة .
وقد استوفينا ما يتعلق بهذا الباب في كتابنا الكبير فمن أراده وقف عليه من هناك ، وما روي من الاستظهار للنفساء بيوم أو يومين المعنى فيه ما ذكرناه في حكم المستحاضة من أنها تعتبره إذا كانت عادتها في الحيض أقلّ من عشرة أيام فإذا بلغت عشرة فلا استظهار ، وما روي أنها تستظهر مثل ثلثي أيامها أيضا مثل ذلك إذا كانت عادتها خمسة أيام أو ستة أيام ، وكذلك ما قيل انّها تستظهر بمثل ثلثي أيّام نفاسها وكلّ ذلك أوردناه في كتابنا الكبير وبيّنا الوجه فيه . [ الحديث الخامس عشر ]
« 1 » 15 - فأمّا ما رواه محمد بن علي ( 1 ) بن محبوب عن أحمد بن عبدوس عن الحسين بن علي عن المفضّل بن صالح عن ليث المرادي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن النفساء كم حدّ نفاسها حتى يجب عليها الصّلاة وكيف تصنع ؟ فقال : ليس لها حدّ .
شرح
الكلام إلى أن روى الحديث مسندا ، وفي آخره زيادة كثيرة [ 1 ] .
قوله : ( محمّد بن علي ) ( الحديث 533 )
( 1 ) ضعيف [ 2 ] .
هامش
[ 1 ] منتقى الجمان ج 1 ص 234 - 235 .
[ 2 ] بمفضّل بن صالح ( أبي جميلة ) حقّقناه سابقا ( راجع ح 405 ) .
« 1 » التهذيب ج 1 ص 180 ح 516 .