تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الأسرار في شرح الإستبصار — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
[ الحديث الثالث عشر ] « 1 » 13 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن النفساء كم تقعد ؟ فقال : إنّ أسماء بنت عميس أمرها رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم أن تغتسل لثمان عشر ولا بأس بأن تستظهر بيوم أو يومين . فلا تنافي بين هذه الأخبار وبين الأخبار الأولة التي قدّمناها لأنّ لنا في الكلام على هذه الأخبار طرقا : ( فأحدها ) أنّ هذه الأخبار أخبار آحاد مختلفة الألفاظ متضادة المعاني لا يمكن العمل على جميعها لتضادّها ، ولا على بعضها لأنه ليس بعضها بالعمل عليه أولى من بعض ، والأخبار المتقدمة مجمع على متضمّنها لأنّه لا خلاف في أنّ أيام الحيض في النفاس معتبرة ، وإنما الخلاف فيما زاد على ذلك ، وإذا تعارضت وجب ترك العمل عليها والعمل بالمجمع عليه بما قد بينّ في غير موضع .
شرح
تعذّر الجمع تعيّن النسخ ، ويكون التقرير للحكم بعد نسخه محمولا على التقيّة ، لما قلناه من أنّ في ذلك تقليلا للمخالفة ، ومع تأدّي التقيّة بالأدنى لا يتخطَّى إلى الأعلى ( انتهى ) [ 1 ] . وفيه ما لا يخفى .
هامش
[ 1 ] منتقى الجمان ج 1 ص 236 . « 1 » التهذيب ج 1 ص 178 ح 511 .
كشف الأسرار في شرح الإستبصار — صفحة 347 | السيد نعمة الله الجزائري / مؤسسة علوم آل محمد عليهم السلام