تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الأسرار في شرح الإستبصار — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
شرح
( الثاني ) : في تحديد زمانه ، قال الشيخ رحمه اللَّه في النهاية : « تستظهر بيوم ، أو يومين » [ 1 ] وقال في « الجمل » : « إن خرجت ملوّنة بالدم فهي بعد حائض ، تصبر حتّى ينقى » [ 2 ] . وقال علم الهدى ( طاب ثراه ) : « تستظهر عند استمرار الدم إلى العشرة ، فإن استمرّ تعمل ما تعمله المستحاضة » [ 3 ] . وهذا كلَّه وإن ورد في الأخبار ، لكن ما تضمّنه الأخبار النقيّة هو جواز التخيير لها بين اليوم واليومين والثلاثة . ولعلّ الاقتصار عليه هو الأولى . ( الثالث ) : قال أصحابنا ( رضوان اللَّه عليهم ) إذا إستظهرت واستمر الدم إلى اليوم العاشر ، فإن انقطع عليه كانت العشرة كلَّها حيضا ، فتقضي ما عملته بها ، وإلا فالزائد على العادة طهر ، ويجب عليها قضاء صوم أيّام الاستظهار ، ولكن استفادة هذا التفصيل من الأخبار التي وقفنا عليها في غاية الإشكال ، إذ المستفاد من الأخبار كما اعترف به صاحب « المدارك » ( طاب ثراه ) هو أنّ ما بعد أيّام الاستظهار استحاضة ، وأنّه لا يجب قضاء ما فاتها في أيّام الاستظهار مطلقا [ 4 ] ، ولعلّ العمل عليه هو الأولى .
هامش
[ 1 ] انظر النهاية ص 231 س 27 ( الجوامع الفقهية ) . [ 2 ] انظر الجمل والعقود ص 163 ( الرسائل العشر ) . [ 3 ] أورد كلامه في المعتبر ص 57 س 10 . [ 4 ] انظر مدارك الأحكام ج 1 ص 336 .