[ الحديث الثاني ]
« 1 » 2 - عنه ( 1 ) عن عثمان بن عيسى عن سعيد بن يسار قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن المرأة تحيض ثم تطهر وربما رأت بعد ذلك الشيء من الدم الرقيق بعد اغتسالها من طهرها ؟ فقال : تستظهر بعد أيامها بيوم أو يومين أو ثلاثة ثم تصليّ .
شرح
وقيل : المراد بالطهر عدم دم الحيض . وأمّا قوله : « فإن هي لم تر طهرا اغتسلت » فالظاهر أنّ المراد بالغسل غسل الحيض كما يدلّ عليه قوله : « فلا تزال تصلَّي حتى يظهر الدم » .
وهذا أيضا يدلّ على أنّ مجرد الظهور على الكرسف يوجب الغسل ، لكنّه مجمل بالنسبة إلى أنّ إعادة الغسل محتملة لما يقوله القائلون بالمتوسّطة ، ولما يقوله النافون لها ، وجعل هذا النوع من الكثيرة .
قوله : ( عنه ) ( الحديث 513 )
( 1 ) موثّق [ 1 ] ، وما بعده ( الحديث 514 ) صحيح ، وكذا الثالث ( الحديث 515 ) أيضا .
والاستظهار : هو طلب ظهور الحال في كون الدم حيضا أو طهرا بترك العبادة إذا كان عادتها دون العشرة ، وهذا لا كلام فيه . والكلام في مواضع .
( الأوّل ) : في وجوب الاستظهار واستحبابه ، فالمرتضى [ 2 ] ، والشيخ رحمه اللَّه في
هامش
[ 1 ] بعثمان بن عيسى الرواسي الذي مضى التحقيق فيه ( راجع 2 : 126 - 381 ) .
[ 2 ] حكاه عنه في المعتبر ص 57 س 21 .
« 1 » التهذيب ج 1 ص 172 ح 490 .