فالوجه في الجمع بين هذه الأخبار ، أن نقول : انّ المرأة إذا طهرت بعد زوال الشمس إلى أن يمضي منه أربعة أقدام ، فإنه يجب عليها قضاء الظهر والعصر معا ، وإذا طهرت بعد مضي أربعة أقدام فإنه يجب عليها قضاء العصر لا غير ، ويستحب لها قضاء الظهر إذا كان طهرها إلى مغيب الشمس ، وكذلك يجب عليها قضاء المغرب والعشاء إلى نصف الليل ، ويستحب لها قضاؤهما إلى عند طلوع الفجر ، وعلى هذا الوجه لا تنافي بين الأخبار . 85 - باب المرأة تحيض بعد أن دخل عليها وقت الصلاة ( 3 )
[ الحديث الأول ]
« 1 » 1 - أخبرني أحمد ( 1 ) بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن
شرح
85 - ( باب المرأة تحيض )
إلى قوله : ( أحمد ) ( الحديث 493 )
( 1 ) مجهول [ 1 ] ، وما بعده ( الحديث 494 ) مثله [ 2 ] .
هامش
[ 1 ] بعلي بن محمّد الزبير كما مضى في الأحاديث الرقم ( 30 - 31 - 347 - 384 فراجع ) .
[ 2 ] قال في مناهج الأخبار [ مناهج الأخبار ج 1 ص 176 . ] : « أما سند الثاني ( أي هذا الخبر ) ففيه شاذان بن الخليل وهو لا يزيد حاله على الاهمال » . ( أقول ) هو كذلك ظاهرا لأنّ النجاشي لم يذكره معنونا به ، والشيخ ذكره في أصحاب الجواد عليه السّلام [ 1 ] بدون توثيق ، والعلامة وان ذكره في القسم الأول
« 1 » التهذيب ج 1 ص 392 ح 1211 .