[ الحديث الثالث ]
« 1 » 3 - فأمّا ما رواه ابن محبوب ( 1 ) عن علي بن رئاب عن أبي الورد قال :
سألت أبا جعفر عليه السّلام عن المرأة التي تكون في صلاة الظهر وقد صلَّت ركعتين ثم ترى الدم ؟ قال : تقوم من مسجدها ولا تقضي الركعتين ، قال :
فان رأت الدم وهي في صلاة المغرب وقد صلَّت ركعتين فلتقم من مسجدها فإذا طهرت فلتقض الركعة التي فاتتها من المغرب .
شرح
ولا يخفى ما فيهما من الإجمال ، لأنّ دخول وقت الصلاة أعمّ من أن يراد به المختصّ والمشترك ، ولكنّ الحكم ظاهر .
قوله : ( ابن محبوب ) ( الحديث 495 )
( 1 ) حسن [ 1 ] .
وبمضمونها أفتى الصدوق ( طاب ثراه ) [ 2 ] ولم يعمل بها أكثر الأصحاب ، لأنّها مخالفة للأصول من وجهين :
هامش
[ 1 ] بأبي الورد بن قيس بن فهد ، عدّه الشيخ في الكنى من أصحاب الباقر عليه السّلام ، وفي الكافي في الصحيح عن سلمة بن محرز عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام انّه قال لرجل يقال له أبو الورد :
يا أبا الورد أما أنتم فترجعون اليّ عن الحج مغفورا لكم ، وأما غيركم فيحفظون في أهاليهم وأموالهم [ الكافي ج 4 ص 263 ح 46 . ] . وحكى المحقق المامقاني عن منتهى المقال : انه ربّما أجمع الأصحاب على العمل بروايته كما في المسح على الخفين للضرورة ، وعدّه في الوجيزة ممدوحا [ تنقيح المقال ، ج 3 باب الكنى ص 37 . ] .
[ 2 ] راجع الفقيه ج 1 ص 93 ، والمقنع ص 5 س 29 ( الجوامع الفقهية ) .
« 1 » التهذيب ج 1 ص 392 ح 1210 ، الكافي ج 3 ص 103 ح 5 .